الآداب العامة
تعريف الآداب العامة : هي مجموعة القواعد والنظم
والتقاليد السائدة التي تحكم السلوك السوي أخلاقيا في مجتمع معين وفي وقت
معين ، فالآداب العامة ليست أمرا ثابت في سائر المجتمعات ، فهو يحتم على
جميع أفراده إحترام قواعده ، ويعاقب كل من يخالفها بالإحتقار والإستنكار.
أما من حيث الأشياء التي تتعلق بالآداب العامة والتي لها أسس مشتركة التي يمكن ذكرها فيما يلي :
1)-
الإغتصاب : هو فعل يرتكب من طرف رجل يقوم بعملية الإتصال الجنسي مع إمرأة
غير زوجته مستعملا في ذلك العنف البدني أو المعنوي ، ويقع الإغتصاب دائما
على المرأة وهو جريمة معاقب عليها.
الظروف المشددة :
• إذا كان المجني عليها أقل من 16 سنة.
• إذا كان الفاعل له سلطة على المجني عليها كأحد الأقارب أوالمعلم.
• الإستعانة بالشركاء.
2)-
هتك العرض : هو وقوع فعل مادي مخل بالحياء يقع على جسم المرأة – المجني
عليها- ويكون على من الحساسية ، ويكفي لإعتباره هتك عرض الكشف عن عورة
الغير أو ملامستها ، ويمكن أن يقع من رجل على رجل أو من إمرأة على إمرأة.
أ)-
هتك العرض من غير عنف : يتميز هتك العرض بأنه فعل مادي ينال من حياء
المجني عليها ويحقق إتصالا جنسيا بين الفاعل والمفعول فيه ولا يستدعي الأمر
أي عنف ، والجناية تعد واقعة حتى ولو تمت الموافقة من طرف المجني عليه.
ب)-
هتك العرض مع إستعمال القوة : يستوجب هذا الفعل لأن يكون مخلا بالحياء أن
ينال من حياء المجني عليه ويحقق إتصالا بدنيا ، وبالرغم من أن سن المجني
عليه لا يؤثر في الأمر ، إلا أن الفعل المنافي للأخلاق والآداب العامة يجب
أن يتم مصحوبا بعنف بدني أو معنوي.
3)- الفعل الفاضح العلني : هي الأفعال الفاضحة التي ترتكب في الأماكن العامة والخاصة التي تكون محلا للمشاهد بغير قصد مثل :
* قيام شخص بإظهار أطرافه الجنسية للمارة.
* قيام شخص بأفعال وإشارات جنسية في سيارة واقفة في الطريق العام.
دور
مصالح الأمن : بما أن الإغتصاب وهتك العرض من قبيل الجنايات فعلى مصالح
الأمن أن تتصرف بشأنها كما تتصرف أمام الجنايات الأخرى ، أما الأفعال
الفاضحة والتي غالبا ما ترتكب في الطرق العام فعلى مصالح الأمن أن يقوم بما
يلي :
• إيقاف الجريمة.
• القبض على الفاعل واقتياده إلى مركز الشرطة.
• تحرير تقرير مفصل عن الواقعة.
تعريف البغاء
أولا
: التعاريف اللغوية : البغاء لغة هو الإتصال الجنسي غير المشروع فيقال
بغت المرأة تبني فهي بغي (بغت الأمة أي زنت) والدعارة بفتح الدال وكسرها
وكذلك الدعر فهو الفساد أو الفسق أو الخبث أو الشر ولو مست المرأة إيماسا
فهي مومسا أي فاجرة تجاهر بالفجور والدعارة هي الفسق والفجور فالمرأة عاهرة
والرجل الذي يفسق بها عاهر كذلك.
عهر عهرج عهار المرأة جمع عواهر أو
عاهرات والفجر أو الفجور هو الفسق أو الفسوق فالرجل فاجر أو فاسق والمرأة
فاجرة أو فاسقة (فجر الرجل إنبعث في المعاصي وفسق وزني).
فضذ صدور لوائح تنظم البغاء كان يطلق على البغايا : عاهرات أو مومسات بمعنى واحد.
إن كلمة الدعارة يقصد بها دعارة الإناث وكلمة فجور يقصد بها دعارة الذكور.
ثانيا : التعاريف القانونية : إن البغاء هو إنحراف أخلاقي يتمثل في إستسلام المرأة إلى العلاقة الجنسية إحترافا ورغبة في الكسب.
فالمرأة الباغية هي التي تؤجر نفسها للمتعة الجنسية أو بعبارة أخرى هي التي تسلم عفافها بمقابل ولكل راغب وبدون تمييز.
فالبناء
قانونا يشمل على بيع المرأة جسدها لكل راغب فيه في سبيل الحصول على بعض
المال ونستنتج من هذا التعريف أن البغاء يقوم على أركان ثلاثة :
1)- الإحتراف : أي أن نحترف المرأة تقديم جسدها فذلك يصبح حرفتها أو مهنتها.
2)- المقابل : فالمومس تبيع جسدها رغبة في المال أي مقابل فجسدها ……..إبقاء ثمن
ما وقد أطلق عليهن إسم بائعات اللذة.
3)-
قبول الزبائن : وبدون تمييز فمحترفة البغاء لا تنتقي من الرجال ما يروق
لها بل يجب عليها أن تستقبل كل رجل يقصدها ويمارس معها العلاقة الجنسية.
بعض المصطلحات :
البغاء : ويتضمن بغاء الذكور أو الإناث.
الدعارة : أي بغاء الإناث.
الفجور : أي بغاء الذكور.
الفسق : أي مجرد ما يرتكبه الذكر أو الأنثى من أفعال جنسية غير مشروعة.
البغي أو العاهرة : أي الأنثى التي تمارس الدعارة.
الفاجر : أي الذكر الذي يمارس الفجور.
الفاسق : أو الفاسقة أي من يمارس أو تمارس الفسق.
المومس : أي البغي المرخص لها بالدعارة.
المبحث
الأول : أسباب البغاء من أهم الأسباب التي تؤدي إلى البغاء هي الأسباب
الإجماعية بالدرجة الأولى وإذا وجدت أسباب أخرى فهي ثانوية.
ترجع هذه الأسباب بالدرجة الأولى إلى :
الطلاق
: فالنساء المطلقات اللواتي لا يجدون بعد طلاقهن عملا لتلبية متطلبات
المعيشة ينحرفن إلى ممارسة البغاء دون تبصر وذلك للحصول على الكسب وإشباع
رغبتهن.
الجنسية :
البطالة : مما لا شكل فيه أن البطالة تثير
عدة أشكالات لا في الجزائر فحسب بل في دول العالم فهي سرطان خطير تصاب به
الأمم الغنية والفقيرة وبالطبع تتولد عن البطالة مشكل عديدة من أهمها
الإنحلال الخلقي وإرتكاب الجرائم والتوكل أو الإتكال واللامبالاة وعدم
الرضى بالواقع الأمر الذي يؤدي في النهاية بزمرة البطالين إلى إستنباط
أساليب تيسر لهم كسبا وربحا بطرق غير مشروعة كالإتجار بالأعراض مثلا وهنا
تكمن عدوى البغاء.
الأجور البسيطة : إن النساء العاملات اللاتي
يتقاضين أجورا بسيطة لا يستطعن بواسطتها أن يعشن عيشة ترضيهن لذلك يلجأن
إلى ممارسة البغاء السري لإكمال ما ينقصهن من متطلبات العيش والترفيه.
الهجرة
: إن هجرة المواطنين من الأرياف إلى المدن يؤدي بطبيعة الحال إلى إنتشار
البغاء حيث أن نساء الأرياف إعتدن على المعيشة البسيطة وعند هجرتهن إلى
المدينة تصيبهن صدمة نفسية لدخولهن في جو جديد ومشاهدتهن أشياء جديدة
المتمثلة في الإندماج الحضاري وعلاوة على هذا بل أهم شئ بالنسبة للأسباب
الإجتماعية التي تؤدي إلى البناء أو إنحراف النساء إلى تعاطيه هي البيئة
التي يعشن فيها بحيث يحرمن من الإهتمام بتربيتهن والإعتناء بهن في الصغر من
قبل الآباء والأمهات وهذا يعود لعدة أسباب نذكر منها على سبيل المثال جهل
الآباء بالتربية أو إنحرافهم كالذين يتعاطون الخمر أو المخدرات مثلا مما
يترتب عنه إهمال الأبناء من قبل الأسر فيتركب لديهم نقص في الشخصية والثقة
بالنفس وبالتالي يلجؤون إلى تعاطي البغاء والدعارة.
المبحث الثاني : مخاطر البغاء
يمكن حصر هذه المخاطر في النقاط التالية :
أولا
: الإخلال بالنظام العام والأمن العام : على الرغم من أن الدولة لم تحرم
البغاء (العلني) إلا أنها نظمته وأخضعته لرقابة شديدة وذلك لأن إنتشاره
يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام خاصة لما يكثر تسكع الباغيات في الشوارع
والأماكن العامة مما يؤدي إلى مراودتهن أو مراودة الشباب لهن ومن ثم تمس
السكينة العامة للمواطنين هذه السكينة التي تبمي إلى إستقرار الأخلاق
والهدوء والسكون والطمأنينة كما أن البغاء يؤدي إلى عدم إطمئنان الآباء عن
الأبناء أو البناة والمواطنين عموما وهذا ما يرمي إليه الأمن العام المتمثل
في طمأنينة المواطنين على أنفسهم وأموالهم وذويهم.
ثانيا :الإخلال بالآداب العامة : يعتبر البناء في حد ذاته انحرافا أخلاقيا.
فالمجتمع
الذي يكثر فيه البناء يأول إلى الانحلال الخلقي و الأدبي ويصبح أفراده
قادرين على تحمل الإهانات ويعتادون شيئا فشيئا على الإهمال التام للشخصية
وبالتالي تذهب أخلاقهم وتندثر قيامهم ويهملون أسرهم فيتردد المتزوجون على
البيوت العامة أو الخاصة دون شعور بأقل إثم أو عار يعتبرن ذلك بالانحلال
الخلقي.
ثالثا :الإخلال بالنظافة والصحة : رغم التدقيقات الصحية
والرقابة المفروضة من أعوان الصحة العامة على النساء اللتي يتعاطين البغاء
فان انتشار الأمراض أمر لن ينقطع إذ أنه من السهل أن تتلقى البغية العدوى
من زبون ما قبل أن تعود إلى فحص طبي جديد نظرا لعدد الزبائن الذين يؤمون
هذه البيوت يوميا فتسرى العدوى في عدد كبير منهم ومهما كانت هذه الرقابة
شديدة فإن النظافة معدومة في بيوت الدعارة مما يعد إخلال بالنظافة والصحة.
رابعا
: الدفع للطلاق : إن البغاء يعتبر دافعا من الدوافع التي تؤدي إلى الطلاق
وتشجع عليه وبالتالي التخلص من الروابط الزوجية ثم السعي إلى هدم الأسرة
التي تعتبر الخلية الأساسية للمجتمع كما أن إنتشار البغاء يؤدي إلى
العزوبية وعدول الشباب عن الزواج فينفمسون في لذات الشذوذ ويبذلو من
…….أوقاتهم الجسمية والفكرية والمالية بدلا من أن يبذلوها في أهداف نبيلة
شريفة ترفع من شأنهم وشأن مجتمعهم ، وأنهم لا يتزوجون بأن ينصرفون إلى
البحث عن أية إمرأة كيفما كانت لإشباع غريزتهم الجنسية وبالتالي يرتكبون
جرائم البغاء في المجتمع.
خامسا : وجود أطفال غير شرعيين : إن
البغاء يؤدي أيضا إلى وجود أطفال غير شرعيين تصاحبهم مدى الحياة عقدة نفسية
ونقمة على المجتمع الذين يرون فيه المسؤول الوحيد عن هذه الآفة فهؤلاء لم
يتلقوا العناية الكافية وبالتالي ينحرفون ويحترفون الإجرام والنهب والقساوة
كنتيجة لحرمانهم من الحنان الأبوي والعاطفة الأموية هذا إذا لم يقتلوا عند
الولادة خوفا من العار الذي يلحق بالأمهات وهكذا تكون البغية قد جمعت بين
جريمتين جريمة البغاء وجريمة القتل هذا فضلا عن كثرة الإجهاض وقتل الأطفال
حديثي الولادة كما سبقت الإشارة.
سادسا : وجود أمراض تناسلية : إن
البغاء قد يؤدي إلى إنتشار عدوى الأمراض التناسلية كالأمراض الزهرية التي
تسبب التسويهات والعاهات لأفراد المجتمع إذ غالبا ما تنتهي حياة المومسات
بمرض موروث عن المهنة وكثيرا من يقضين نحبهن في شرخ الشباب فيذهبن ضحية
الأمراض الزهرية ولا سيما السيفليس وهو إفتاء هذه الأمراض حيث يسبب
التشويهات والعاهات لأفراد المجتمع كما أنه من المحتمل أن لم نقل حتما يصبن
بالسل لعذارة مأواهن وإنهاك قواهن أو عن طريق العدوى أثناء العلاقات
الجنسية.
المبحث الثالث : مواقف الشرائع السماوية من البغاء
1-
التوراة : جاءت نصوص التوراة بأحكام قاسية لأية الأعراض فعاقبت بالإعدام
على زنى الرجل بالمرأة متزوجة وإذا زنت العذراء وهي لم تزل في بيت أبيها
يرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها
في بيت أبيها.
2- المسيحية : لم يأت عيسى عليه السلام في مجال
السلوك الجنسي بشرائع جديدة وأقامت تعاليمه على أساس ما ورد في التوراة من
أحكام وعلى آخر الوصايا العشر بقوله "أن كل من ينظر إلى المرأة يشتهيها لقد
زنا بها في قلبه" فقد قامت المسيحية على التسامح والغفران على أساس أن
وسيلتها إلى التوبة تفوق وسيلة العقاب.
3- الإسلام : قد حرم الطرق
غير الطبيعية في إرضاء الغريزة الجنسية ومن هذه الطرق المحرمة وطء المرأة
وتمكين الميلة حيوانا لوطئها وإتيان الرجل الهيمنة وفرض على إتيانها
العقوبات التي تصن إلى القتل ، كما حرم الوطء بين الرجل و المرأة بغير إن
يعاقب مرتكب الزنا بالرجم أن كان محصنا (متزوج) وبالجلد إذ كان أعزب.
ونظرا
لما ثبت من أن عمر إبن الخطاب أمر بحرق حانوت كان يباع فيه الخمر وعلى
إبن أبي طالب أمر بحرق قرية كان يباع فيها الخمر وذلك لأن كان البيع
كالأدوية يجوز إتلافه فكذلك منزل الدعارة يجوز إتلافه أو على الأقل مصادرته
لأنه ليس في حد ذاته مفسدة فبقاؤه جائز بل يجوز مصادرة المال الناتج عن
البغاء لأن في ذلك إتلافا له فهو عقاب للجاني بإتلافه عليه.
المبحث الرابع : سياسة الدولة في هذا الميدان
1- فكرة تنظيم البغاء عند بعض الدول : لقد سمعت بعض الدول الى تنظيم البغاء على أساس تحقيق غرضين.
أ)-
إن البغاء ضرورة إجتماعية قد يترتب عنصرا تخصيص مجموعة من دور البغاء
لإرضاء شهوات الرجال حتى لا ينحرفون إلى البحث لإرضائها بطرق أخرى تؤدي إلى
الإعتداء على أعراض النساء الشريفات أو أعراض القصر ولتحاشي هذه الظاهرة
جمعت البغايا وضعت في أماكن معينة وهي ما تسمى بدور البغاء.
ب)- إن البغاء ضرورة صحية حتى لا تنتشر لعدوى بين أفراد المجتمع.
2-
عدم تنظيم البغاء عند بعض الدول : من بعض الدول التي لم تتدخل لتنظيم
البغاء فيها رغم إنتشاره بصورة فاضحة بل هي قبيحة فالفرد في هذه الدول له
الحق في أن يشبع غريزته الجنسية بأية طريقة يريد وكان الدولة لم تقبل أن
تتناول إلى مرتبة تنظيم مثل هذه الأعمال.
3- في الجزائر : إن
الجزائر تسعى إلى مكافحة جميع الآفات الإجتماعية ومنها الدعارة لكن بصفة
تدريجية والدليل على ذلك غلق أغلبية المحلات المعدة لهذا الغرض وعدم السماح
بفتح محلات جديدة وكذلك عدم السماح بإستخدام النساء في محلات بيع
المشروبات ذلك لأن النساء مهما كانت وظيفتهن بالمحل يخلقن ذو من الإنس يغرى
الزبائن بالذة ويدفعهم نحو الإنغماس في السكر ويجرهم إلى مخالفة الآداب
العامة ويخلق أحيانا الفرص إلى البغاء السرى وتتجلى مظاهر مكافحة البغاء في
ترقية وتوعيد المرأة الجزائرية وفتح فرص العمل والدراسة أمامها ومن هذه
المظاهر أيضا فرص عقوبات على البغاء السري وكل مخالفة بالنظام العام
والآداب العامة وكذلك تنظيم البغاء بإصدار قوانين خاصة بذلك.
المبحث الخامس : التشريع الخاص بمكافحة الدعارة
1- قانون العقوبات الجزائري.
2- الميثاق الوطني.
3- قانون الصحة العمومية.
4- الأمر رقم 75/64 المتعلق بحماية الأحداث.
1)- قانون العقوبات : لقد نص قانون العقوبات على جرائم البغاء وأقر لها عقوبات تتعرض لها كالآتي :
المادة 339 : يقضي بالحبس من سنة إلى سنتين على كل إمرأة متزوجة ثبت إرتكابها جرمية الزنا.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من إرتكب الزنا مع إمرأة يعلم أنها متزوجة.
ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته.
ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور.
المادة
342 : كل من إعتاد تحريض قصر لم يكملوا التاسعة عشرة ذكورا أو إناثا على
الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم وكل من إرتكب ذلك
بصفة عرضية بالنسبة لقصر لم يكملوا 16 سنة يعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 10
سنوات وبغرامة من 500 إلى 25 ألف د.ج.
م : 343 : يعاقب بالحبس من
سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 20.000 د.ج ومالم يكن الفعل
المقترف أريد متأكد من إرتكابه إرتكب الأفعال الآتية :
1- ساعد أو عاون أو حصى دعارة الغير أو أغرى الغير على الدعارة وذلك بأية طريقة كانت.
2- إقتسم متحصلات دعارة الغير أو تلقي معونة من شخص يحترف الدعارة عادة أو يستغل هو نفسه موارد دعارة الغير وذلك على أية صورة كانت.
3- عاش مع شخص يحترف الدعارة.
4- عزل عن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة معيشته حالة أنه على علاقات معتادة من شخص أو أكثر من الذين يحترفون الدعارة أو الفسق.
5- إستخدم أو إستدرج أو آل شخصا ولو بالغا بقصد إرتكاب الدعارة ولو برضاه أو أغواه على إحتراف الدعارة أو الفسق.
6- قام بالوساطة بأية صفة كانت بين أشخاص يحترفون الدعارة أو الفسق وبين أفراد يستغلون دعارة أو فسق الغير أو يخافون الغير عليه.
7-
عرقل أعمال الوقاية أو الإشراف أو المساعدة والتأهيل التي تقوم بها منظمات
مختصة لصالح أشخاص يحترفون الدعارة أو يخشى عليهم من إحترافها وذلك بطريقة
التهديد أو الضغط أو التحايل أو بأية وسيلة أخرى.
ويعاقب على الشروع في إرتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.
المادة 344 : تزداد العقوبة المقررة في المادة 343 إلى الحبس من 5 إلى 10 سنوات والغرامة من 1000 إلى 40.000 د.ج في الحالات الآتية :
1- إذا إرتكب الجنحة ضد قاصر لم يكتمل 18.
2- إذا صحب الجنحة تجديد أو إكراه أو عنف أو تعد أوإساءة إستعمال السلطة أو الغش.
3- إذا كان مرتكب الجنحة يحمل سلاحا قاصرا أو مخبء
4- إذا كان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو واحدا على المجني عليه أو يدخل في الفئات التي عددتها المادة 337.
5- إذا كان مرتكب الجنحة ممن يساهمون بحكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو صيانة النظام العمومي.
6- إذا إرتكب الجنحة ضد عدة أشخاص.
7- إذا كان المجني عليهم قد حملوا وعرضوا على إحتراف الدعارة خارج الأراضي الجزائرية.
8- إذا كان المجني عليهم قد حملوا وحرضوا على إحتراف الدعارة عقب وصولهم إلى الأراضي الجزائرية أو بعد وصولهم إليها بفترة قريبة.
9- إذا إرتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شركاء.
ويعاقب على الشروع في إرتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.
المادة
345 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد من 342 إلى 344 حتى ولو كانت
بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد وقعت خارج أراضي الجمهورية.
المادة
346 : يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة من 1000 إلى 40000 د.ج
كل من حاز أو سير أو شغل أو مول أو ساهم في تمويل فندق عائلي أو محل
لتعاطي الخمور أو مطعم أو ناد أو كلوب أو مرقص أو مكان للعرض أو ملحقاته أو
أي مكان مفتوح للجمهور أو يستعمله الجمهور وإعتاد قبول ممارسة الدعارة من
شخص أو أكثر أو السماح لهم ببمارستهم أو قام بالبحث عن عملا بغرض ممارستها
وذلك بداخل محل أو في ملحقاته.
وتطبق العقوبات ذاتها على كل من يساعد هؤلاء الحائزين أو المسيرين أو المستخدمين أو الممولين.
ويعاقب على الشروع في إرتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.
ويجب
في جميع الأحوال أن يؤمر في حكم العقوبة بسحب الرخصة التي كانت ممنوحة
للمستغل كما يجوز علاوة على ذلك الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة
إبتداء من يوم صدور الحكم.
المادة 347 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى
سنة وبغرامة من 500 إلى 2000 د.ج كل من قام علنيا بإغراء أشخاص من أي
الجنسين بقصد تعريضهم على الفساد الفسق وذلك بالإشارات أو الأقوال أو
الكتابات أو بأية وسيلة أخرى.
المادة 348 : يعاقب بالحبس من سنتين
إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2000 د.ج ما لم يكن الفعل جريمة أشد كل
من سمح لأشخاص يحترفون الدعارة بالإعتياد على ممارسة الفسق سرا في محلات أو
أماكن غير مستعملة م الجذور وبحوزها بأية صفة كانت.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
المادة
: 349 : يجوز في جميع الحالات الحكم أيضا على مرتكبي المجني المنصوص عليها
في هذا القسم من الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوارد في المادة14
وبمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل و 5 سنوات على الأكثر.
2-
الميثاق الوطني : إن الدولة الجزائرية الإشتراكية تعيد للإنسان كامل
إعتباره بالقضاء على القواعد الموضوعية للإستغلال فهي تعتبر الفعل العنصر
الأساسي للإنتاج فالفعل حق مضمون طبقا للمادة 42 من القانون الدستوري وبنا
أن المجتمع الجزائري قائم على أساس العمل فهو يقضي جذريا على التطفل
والفراغ وعن الكسل والإهمال وروح الإتكال لدى الإنسان فالعمل ليس حقا فحسب
بل هو أيضا واجب وشرف.
وإنطلاقا من هذا المبدأ المساواة بين الجنسين
فإن الجزائر تعترف بالمكانة التي تحتلها المرأة في الخلية العائلية بوصفها
أما وزوجة وتشجعها على العمل ، وعليه فإن الدولة تحمي الطفولة والأمومة
والشبيبة والشيخوخة بواسطة سياسة ومؤسسات ملائمة كما تحمي الأسرة بإعتبارها
الخلية الأولى للمجتمع وتحظى بحماية الدولة والمجتمع.
كما أن
الجزائر تؤمن للمواطن نوعية الحياة وذلك بمكافحتها للإنحرافات وإزالة
المعوقات الموضوعية بكل أشكالها والتي تتنافى والمعاني الأخلاقية.
كما أن الدولة تضمن أثناء العمل الحق في الحماية والأمن والصحة.
إن
المجتمع الجزائري تقوده أخلاقيات تتمثل في إحترام المقاييس المتعلقة
بالعمل وأساليب العيش وطرق التصرف وإعطاء المصلحة العامة الأسبقية على
المصالح الخاصة ومحارتة النقائص والتبذير والتخريب والتعديات والتهافت على
المادة وحب البدع.
أيضا القضاء على الآفات الإجتماعية مثل جنوح
الكبار والشباب والدعارة والسكر والتسول وجميع الآفات التي تسئ إلى سمعة
البلاد وتخل بأمن المواطنين والآداب العامة والنظام العام عموما وتتنافى مع
الأخلاق الإسلامية والسلوك إشتراكي ولكي يتحقق ذلك يجب أن يبذل مجهود
متواصل في مجال الإقناع تسانده عدالة صارمة وعقوبات ملائمة وهو عبء الحزب
والإدارات والمجموعات المحلية والجهوية والمنظمات الجماهيرية ومن مظاهر
هذده المجهودات ترقية المرأة الجزائرية وفتح جميع الفرص أمامها كحقها في
التعليم والعمل.
فالجزائر تسعى دوما وأبدا إلى محاربة الآفات الإجتماعية والقضاء على مخلفات الإستعمار ومنها الدعارة.
3 – قانون الصحة العمومية الصادر بالأمر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 :
الذي
تضمن الحماية العامة للصحة العمومية وحماية البيئة ومياه الشرب ، ومكافحة
الأمراض السارية والآفات الإجتماعية وحماية الأمومة والطفولة والحماية من
الأمراض العقلية وعلاجها والإسعاف العمومي للطفولة وحماية أمهات العوازب
وتنظيم الاتجار في المواد السامة وتحديد حرية التجارة في بعض المواد
كالمواد المجهضة والمانعة للحمل ..إلخ.
محاربة المعلقات الماسة بالحياء
إن
الدولة بكل أجهزتها الحيوية تواجه مشكلا خطيرا يمس بأمن المجتمع في عاداته
وتقاليده المستمدة من أصالته المتحذرة فيه ، من خلال تفتحه على العالم
الخارجي ، بكل ما يحمله من تناقضات ، خاصة ما يوجه منها إلى مجتمعنا عبر كل
وسائل الإعلام الغربية والهادفة إلى المساس بالآداب العامة والمخلة
بالحياء ، بحيث وجدت الدولة نفسها مضطرة إلى البحث عن الطرق والوسائل التي
تواجه بها هذه المظاهرة الغربية عن مجتمعنا.
وفي هذا الميدان ،
فقد سنت السلطة التشريعية قوانين لقمع كل نشاط يمس بالآداب العامة أو يخل
بالحياء ، وخاصة ما يتعلق منها بالملصقات ، الكتابات ، الإنتاج ،
التوزيع...إلخ ، وللشرطة في هذا الميدان دور أساسي وهام وذلك حفاظا على
الأسس والمبادئ الأخلاقية التي يرتكز عليها مجتمعنا.
ميادين تدخل الشرطة
: من بين المهام المسندة إلى جهاز الشرطة هي التدخلات التي تقوم بها في
ميدان محاربة المعلقات الماسة بالحياء وذلك في الحالات التالية :
• التدخل في كل ما يتعلق بالتجارة الممنوعة من صور ، جرائد ، مجلات ، أشرطة....
• التدخل عندما يتعلق الأمر بحيازة الأشخاص للأشياء الممنوعة والمخلة بالحياء.
• التدخل من طرف قوات الشرطة عند المتاجرة بهذه الأشياء الممنوعة.
• تدخل قوات مصالح الشرطة عندما تعلم بتوزيع تلك الممنوعات سواء تم توزيع هذه الأشياء أو المحاولة في توزيعها.
• يتم التدخل أيضا عند عملية إنتاج الصور الأصلية لهذه الممنوعات.
• وفيما يخص عرض هذه الأشياء الممنوعة أومحاولة القيام بعرضها.
•
ومن حيث إيجار الأشياء الممنوعة ، سواء عن طريق الشبكات المنظمة أوغيرها ،
فعلى مصالح الأمن أن تتدخل طبقا لما نصت عليه القوانين المانعة لذلك.
•
أما فيما يخص إستيراد هذه الأشياء فعلى مصالح الأمن أن تقوم بإتخاذد
الإجراءات ا لملائمة خاصة في الأماكن الإستراتيجية كالمطارات والموانئ
والحدود البرية.
النصوص القانونية : لقد نصت المادة 338 من قانون
العقوبات مكرر على أنه "يعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 د.ج وبالحبس من شهرين
إلى سنتين "كل شخص تصدر منه الأفعال أو النشاطات المنصوص عليها في المادة
المذكورة أعلاه.
دور مصالح الأمن في هذا الميدان : يتمثل دور مصالح الأمن في الآتي :
• القيام بحجز الأشياء الممنوعة من صور ، أشرطة ، مجلات....إلخ.
• إقتياد الأشخاص المتورطين إلى مركز الشرطة للقيام بالإجراءات الضرورية.
• تحرير محضر تدخل يتعلق بالقضية.
عطل ال BBCode في هذه المساهمة
عطل الوجوه الضاحكة في هذه المساهمة