رد: قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 Admin أمس في 5:34 pm
الفصل الخامس
الأجازات
مادة 33: لا يجوز للضابط أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مصرح له بها في حدود الإجازات المقررة من هذا القانون.
وللضابط الحق في يوم واحد للراحة في الأسوع فإذا اقتضى ظام العمل إلغاء هذا اليوم بأمر من رئيس المصلحة وجب منحه يوما آخر بده.
وللضابط
كذلك الحق في إجازة بمرتب كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية
التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فإذا تعذر على الضابط القيام
بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل منح عنها أجرا مضاعفا أو عددا مماثلا
من الأيام بدلا منها وفقا لاختيار الضاط([1]).
ويجوز في المناطق
التي يحددها وزير الداخلية تجميع أيام الراحة أو العطلات المؤجلة والقيام
بها مرة كل شهر دون حساب أيام السفر وفق القواعد التي يضعها وزير الداخلية.
مادة
34: لا يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبع أيام في السنة، ويضع وزير
الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظام منح هذه الإجازات والقواعد
التي تنظم شئونها.
مادة 35: يمنح الضابط إجازة سنوية رمبت كامل قدرها شهر ونصف في السنة وشهران لمن بلغ سن الخمسين من عمره.
وتكون
مدة الإجازة في السنة الأولى من خدمة الضابط خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا
بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس
المصلحة منح الضابط إجازة لا تجاوز أسبوعا خلال الأشهر الستة الأولى
المجلس الأعلى للشرطة خدمتهم تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له.
ويجوز ضم مدد الإجازات السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد في أية سنة على ثلاثة أشهر، إلا في حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر.
وتحدد
مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو
تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
فإذا
انتهت خدمة الضابط قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق هذا
الرصيد أجره ّ كان يتقاضاه عند انتهاء خدمه كاملاً وذلك بما لا يجوز أجر
اثنى عشر شهراً([2]).
مادة 36 ([3]): دون إخلال بأحكام القانون رقم
112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة[4] يستحق الضابط كل ثلاث سوات خدمة
إجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة على الوجه الآتي:
1-ثلاثة أشهر بمرتب كامل.
2-ستة أشهر بثلاثة أرباع مرتب.
وإذا
استنفذ الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل إجازته المرضية ذات
المرتب الكامل ومتوفر إجازته السنوية على الوجه المبين في المادة 35 من هذا
القانون، جاز لوزير الداخلية أن يمنحه إجازة خاصة بمرتب كامل المدة
اللازمة لعلاجة بحيث لا تجاوز سنة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة، وبعد أن
يستنفذ الضابط هذه الإجازة يستوفي إجازاته ذات المرتب المخفض على الوجه
المبين أعلاه ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال هذه
الإجازات في الحالات التي تستدعي فيها حالة المريض وذلك على أن يصدر قرار
في كل حالة على حدة، ويرجع في تحديد انواع الأمراض التي من هذا لنوع إلى
الهيئة الطبية المختصة.
وللضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية
إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر يسمح بذلك، ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء
المصالح كل في حدود اختصاصه الترخيص في إجازات سنوية امتدادا لإجازات
مرضية.
وعلى الضابط المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.
مادة
37: لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وبناء على طلب
الضابط منحه إجازة خاصة بمرتب كامل تحسب من الإجازات السنوية أو المرضية
وذلك في الحالات الآتية:
1- لأداء فريضة الحج لمدة شر واحد وذلك مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
2- للضابط المخالط لمريض بمرض معد وترى الهيئة الطبية المختصة منعه من مزالوة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها.
3-
للضابط الذي يصاب بجرح أو مبرض بسبب أداء وظيفته وتقرر الهيئة الطبية
المختصة علاجه ولا تجاوز مدة هذه الحالة ستة أشهر وللوزير مدها مدة لا
تجاوز ستة أشهر أخرى.
4- إجازة لا تجاوز شهرين في السنة زيادة على ما يستحقه من إجازات.
مادة
38: لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط إجازة
خاصة بدون مرتب للمدة التي يحددها بناء على طلب الضابط للأسباب التي يبديها
ويقدرها الوزير حسب مقتضيات العمل.
مادة 39: تتخذ السنة الميلادية
من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات التي تمنح للضباط وتدخل
أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الإجازة إذا تخللتها.
مادة 40: كل
ضابط لا يعود إلى عمله بغير عذر بعد انتهاء إجازته مباشرة، يحرم من مرتبه
عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة، مع عدم
الإخلال بالمسئولية التأديبية، ومع ذلك يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر
حساب مدة الانقطاع من الإجازة السنوية ومنح الضابط مرتبة عنها إذا كان له
رصيد منها يسمح بذلك، ولم يجاوز غيابه مدة خمسة عشر يوما وقدم أسبابا
معقولة تبرر هذا الغياب.
([1]) استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 218 لسنة 1991
([2]) أضيفت الفقرة الأخيرة للمادة 35 بالقانون رقم 218 لسنة 1991
([3]) مصوباً بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 26/10/1972.
[4]
ألغى القانون رقم 112 لسنة 1963 بالمادة الخامسة الواردة بالقانون رقم 115
لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 32 في 11/8/1983.
وقد
صدر قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة
ومنشور بالوقائع المصرية – العدد 5 في 6/1/ -1985 ومضاف بملف قوانين
وقرارات الصحة
الفصل السادس
واجبات الضباط
مادة 41: يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك:
1-
أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي
لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليف الضابط بالعمل في غير أوقات العمل
الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
2- أن يتعاون مع زملاه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
3-
أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين
واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر
منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
4- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسكا يتفق والاحترام الواجب لها.
5- أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقررها رئيس المصلحة.
مادة 42: يحظر على الضابط:
1-"
([1]) أن يفضي بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن
المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعمليات كتابية صادرة من الجهات
المختصة، أون يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله،
أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو
أساليب عمليها في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا
الالتزام قائما بعد انتهاء خدمة الضابط.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة
أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في
الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على
عشرة آلاف جنيه كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة".
1- أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طريق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص.
2- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
3- أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
4- أن يوسط أحدا أو يقبل الوساطة في أي شخص خاص لوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك.
مادة
43: لا يجوز للضابط أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤدى بالذات أو
بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظية أو كان غير متق
مع مقتضياتها.
ولا يجوز له أن يؤدي إعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة
ولو في غير أوقات العمل الرسمية، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي
المجلس الأعلى للشرطة أن يأذن للضابط في عمل معين في غير أوقات العمل
الرسمية.
كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة
أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول
بالقوامة أو الوصاية أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة
قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
كما يجوز أن يتولى الضابط
بمرتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها
أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة، وذلك
كله بشرط إخطار الجهة الرياسية التابع لها بذلك ويحفظ الإخطار في ملف
خدمته.
مادة 44: يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة:
1- أن
يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع إذا
كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته أو كان البيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال
وظيفته.
2- أن يزاول أي اعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أي
مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال
وظيفته أو كانت تتصل بها.
3- أن يستأجر أرضا أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، إذا كان لهذا الاستغلال صله بعمله.
4-
أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل
فيها، إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة
أو وحدات الإدارة المحلية أو كان ذلك بترخيص من وزير الداخلية.
5- أن يضارب في البورصات.
6- أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.
مادة 45: على الضابط مراعاة الأحكام المالية المعمول بها ويحظر عليه:
1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
2- مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
3- مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.
4-
الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو
أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي
للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي
إلى ذلك بصفة مباشرة.
5- عدم الرد على مناقصات الجهاز المركزي
للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم
الرد أن يجيب الضابط إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
6- عدم
موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات
المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها
مما يكون له الحق في فحصها أو مراقبتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون
إنشائه.
مادة 46: يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى
للشرطة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف
وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط.
مادة 47: كل ضابط يخالف
الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير
الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر
بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال
بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.
ولا يعفى الضابط
من العقوبة استنادا لأمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان
تنفيذا لأمر صادر غليه المجلس الأعلى للشرطة من هذا الرئيس بالرغم من
تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
ولا يسأل الضابط مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.
([1]) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978
الفصل السابع
التأديب
مادة 48: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط هي:
1- الإنذار.
2-
الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم
تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو
التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الأساي وحده.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من العلاوة.
5- لاوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
6- العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
مادة
49: للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة ومن في حكمه أن يوقع على
الضابط حتى رتبة عقيد عقوبة الإنذار وعقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز
ثلاثين يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة
عن خمسة عشر يوماً.
وللوزير ولمساعد الوزير المختص مجازاة الضابط من رتبة عميد بعقوبة الإنذار.
([1])وللوزير
أو من يفوضه من مساعدي أول الوزير تعديل العقوبة بتشديدها أو بخفضها أو
إلغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس التأديب وذلك
خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقوبة من مساعد الوزير أو من رئيس
المصلحة ومن في حكمه.
ولمجلس التأديب توقيع أي من العقوبات الواردة في المادة السابقة.
مادة
50: لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع
أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
مادة 51: عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي اجهة التي ندب للعمل بها.
أما
إذا ندب أو أعير للعمل خارج الوزارة فتختص سلطات التأديب في وزير الداخلية
بتأديبه إذا كان ما وقع منه في الجهة المنتدب أو المعار إليها يخل بأحكام
هذا القانون أو بكرامة هيئة الشرطة واعتبارها.
ويعتب الضابط في هذه الحالة ملحقا بآخر جهة كان يعمل بها في الوزارة قبل الندب أو الإعارة.
مادة
52: يحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل التي توقع على
الضابط وكذلك المبالغ التي لا تصرف إليهم بسبب الإحالة أو الوقف عن العمل
طبقاً للمواد 53، 54، 60 من هذا القانون وكذلك ما يخصم منهم نظير أيام
الغياب بدون إذن.
ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية
أو الثقافية أو الرياضية للضباط وطبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير
الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 53: للوزير
ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط
احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة
اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة
الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو
الأمانة فيجوز الوقف مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في
الحالتين إلا بقرا من مجلس التأديب المدة التي يحددها.
ويترتب على
وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض
الأمر على مجلس التأديب للبت في استمرار وقف صرف نصف المرتب أو في صرفه،
فإذا لم يتم ذلك العرض خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا
حتى يقرر المجلس ما يتبع بشأنه، وعلى مجلس التأديب إصدار قراره خلال عشرين
يوما من تاريخ رفع الأمر إليه.
فإذا برئ الضابط أو حفظ التحقيق أو
عوقب بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه
ما يكون قد أوقف صرفه من المرتب فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر الجهة التي وقعت
العقوبة ما يتبع في شأنه المرتب الموقوف صرفه، وعلى الضابط الموقوف العودة
إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه.
مادة 54: كل ضابط يحبس احتياطيا
أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوق صرف نصف
مرتبه في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، ويعرض أمره
عند عودته إلى عمله على مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية
الضابط التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف الموقوف صرفه من مرتبه أما
إذا ثبت مسئوليته تأديبيا فتقرر الجهة التي توقع الجزاء التأديبي ما يتبع
في شأن الموقوف صرفه من المرتب.
مادة 55: تسقط الدعوى التأديبية
بمضى بمضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع
المخالفة أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب، وتنقطع
هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري
المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة
بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكون قد اتخذت
ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك فإذا كون العل جريمة جنائية فلا تسقط
الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
مادة 56 ([2]): لا يمنع ترك
الضابط للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا
كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات
المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة الضابط تأديبيا
ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته وذلك خلال الخمس سنوات
اللاحقة على انتهاء الخدمة.
ويجوز أن يوقع على من ترك الخدمة غرامة
لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أمثال الأجر الأساسي الذي كان
يتقاضاه في وقت وقوع المخالفة وتستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو
المبلغ المدخر وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه، أو بطريق الحجز
الإداري.
مادة 57: يتولى محاكمة الضباط عدا من هم في رتبة لواء مجلس
يشكل من اثنين من بين رؤسالء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية
بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومن مستشار مساعد من إداري الفتوى
المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم رؤساء المصالح رتبة، ويصدر قرار
تشكيل المجلس قبل أو أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطين.
فإذا
قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات
وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى وللضبط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيه.
ويمثل الإدعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش.
مادة
58: يصدر قرار اإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير
ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد
جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه
مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك
قبل التاريخ المحد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل، كما يتعين
إخطار مدير الإدارة العامة للتفتيش في نفس الميعاد.
وللضابط المحال
إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق
المتعلق ةبها وأن يأخذ صورة منها وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية
عن كفايته أو أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله كذلك أن يحضر جلسات
المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهيا أو كتابة وأن يوكل محاميا عه ويجوز له أن
يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه.
فإذا لم يحضر الضابط أمام امجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابياً.
مادة
59 ([3]): لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى
أحد أعضائه وللمجلس أن يغير في قرار الوصف القانوني لفعل المسند للضابط،
وله تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من
المرافعة في الجلسة ولو كانت لم يذكر بقرار الإحالة، وعلى المجلس أن ينبه
الضابط إلى هذا التغيير وأن يمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو
التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
ويصدر قرار المجلس متضمنا الأسباب التي
بني عليها ويبلغ إلى الضابط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى
عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته وبعد توقيعه بالاستلام.
مادة
60: لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئنا،
ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال
ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا، وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى
مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما.
وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
ويحدد
رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كل من الضابط ومدير الإدارة
العامة للتفتيش على الوجه وفي الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 58،
وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 95 من هذا القانون.
فإذا
كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار
وإلى أن يصبح نهائيا موقوفا عن عمله وصرف إليه نصف مرتبه وعلى المجلس
الاستئنافي إذا قضى بغير العزمل أن يفصل في أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن
هذه المدة إما بصرفه للضابط أو بحرمانه منه كله أو بعضه.
مادة 61:
يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برياسة مساعد أول وزير الدخلية وعضوية مستشار
الدولة لوزارة الداخلية والمحامي العام، وتسري على أعضاء المجلس أحكام
التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون فإذا قام برياسة المجلس مانع
حل محله أقدم مساعدي الوزير ثم من يليه أما إذا قام المانع بأحد العضوين
الآخرين ندبت الجهة التييتبعها بدلا منه في نفس درجته.
ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.
مادة 62: تكون محاكمة الضابط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل على الوجه الآتي:
رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيساً.
وبعضوية كل من:
النائب العام
أحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية
مستشار الدولة لوزارة الداخلية
مندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه
وتراعى أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها أو التي اختارته بدلا منه([4]).
ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.
ويكون هذا القرار الصادر من هذا المجلس نهائيا، والعقوبات التي يجوز لها توقيعها هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش في حدود الربع.
مادة
63: تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية يشمل
بيانا كافيا بأوجه الاتهام ويخطر به الضابط المحال على الوجه وفي الميعاد
المبين في المادة 58 وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة
59 من هذا القانون.
مادة 64: لا تجوز ترقية ضباط محال إلى المحاكمة
التأديبية أو المحاكم الجنائية في جناية أو جريمة مخلفة بالشرف أو
الأمانة([5])، أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف وفي هذه الحالة
تحجز للضابط رتبة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت إدانته
أو عوقب بلإنذار أو بعقوبة الخصم من المرتب، أو الوقف عن العمل مدة لا
تجاوز خمسة أيام في الحالتين وجب عند ترقيته حساب أقديمته في الرتبة المرقي
إليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحال إلى
المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية.
ويعتبر الضابط محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة.
مادة 65: لا يجوز النظر في ترقية ضابط وقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل طوال مدة الوقف ولا تقل مدة الحرمان من الترقية عن ثلاثة شهور.
فإذا عوقب بتأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا تجوز الترقية مدى التأجيل أو الحرمان.
وتحسب فترات التأجيل هذه من تاريخ صيرورة قرار توقيع العقوبة نهائيا ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
وإذا
حل على الضابط الدور في الترقية خلال المدة المترتبة على عقوبة تأجيل
العلاوة أو على عقوبة الوقف بما لا يزيد على ثلاثة أشهر حجزت له رتبة حتى
انقضاء مدة التأجيل وتحسب أدقميته عند ترقيته من التاريخ الذي كانت تتم يه
الترقية عند حلوله دوره دون صرف فروق.
مادة 66: تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الضابط بانقضاء الفترات الآتية:
1- سنة في حالة الإنذار والتنبيه واللوم والخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام.
2- سنتين في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام.
3- ثلاث سنوات في حالة التأجيل أو الحرمان منها.
4- أربع سنوات بالنسبة إلى العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.
ويتم
المحو بقرار من المجلس الأعلى للشرطة إذا تبين له أن سلوك الضابط وعمله
منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف حدمته وما
يبديه الرؤساء عنه.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن
بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له
وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.
([1]) استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 20 لسنة 1998
([2]) مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991
([3]) مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991
([4]) مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 43 في 26/10/1972
([5]) مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 43 في 26/10/1972
AdminAdmin
عدد المساهمات: 27
تاريخ التسجيل: 17/02/2011