الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
*
*
*
*
*
*
*
رد: قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971
مُساهمة Admin أمس في 5:39 pm
قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية.
كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم.
وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر الصرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة.
مادة 100: يحدد وزير الداخلية بقرار منه الرؤساء الذين يكون لهم مجازاة أمناء ومساعدي الشرطة وصف الضباط والجنود ورجال الخفر بالجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية.
مادة 101: يحتظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل الموقعة على أمناء ومساعدي الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميين وكذلك ما يحرمون منه من مرتب مدد الوقف عن العمل وما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن ومدة الحبس والسجن ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية لهم طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إنشاء حساب خاص للعاملين منهم بمصلحة السجون.
مادة 102: لرجال الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب.
ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية:
أولاً: القبض على:
1- كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.
2- كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.
ثانياً: عند حراسة المسجونن في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجن.
ثالثاً: لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.
ويراعى في جميع هذه الأحوال الثلاثة السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة، ويبدأ رجل الشرطة بلإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذارو إطلاق النار.
مادة 103: إذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على إجازة الحقوق يعين ضابطا برتبة ملازم متى كانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك على ألا تقل مدة خدمته عن ثمان سنوات في وظيفة أمين أو ثلاثة عشر سنة في هيئة الشرطة ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط رتبة ملازم بعد اجتيازه بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروط وزير الداخلية([2]).
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع النقل من فئة الأمناء أو المساعدين إلى فئة الضباط، وإذا حصل مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة، أو ما يعادله طبقاً لما يقرره وزير الداخلية جاز تعيينه في وظيفة أمين شرطة ثالث إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات، ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع هذا النقل.
مادة 104: يكون لمدير مصلحة السجون بالنسبة لأمناء ومساعدي وضباط الصف والجنود والسجانات بالمصلحة المذكورة الاختصاصات المقررة لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.
مادة 105: تكون الاختراعات التي يبتكرها أحد أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية.
2- إذا كان الاختاع داخل نطاق واجبات الوظيفة.
3- إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية.
وي جميع الأحوال يكون لمن ابتكر الاختراع الحق في تعويض عادل يراعى في تقريره تشجيع البحث والاختراع.
مادة 106: لا تسري على فئات الشرطة القوانين الخاصة بالنيابة الإدارية وينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قواعد التحقيق معهم ومن يباشره من أعضاء هيئة الشرطة.
مادة 107: ينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة وشروطها.
ولعضو هيئة الشرطة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقاً للمستندات المعتمدة من الهيئة الطبية المختصة بعد موافقة مساعد الزوير المختص.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة المقصود بالهيئة الطبية المختصة في أحكام هذا القانون.
مادة 108: يجوز بقرار من مساعد الوزير المختص إبقاء أي فرد من فئات هيئة الشرطة بعد انتهاء مدة خدمته مدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الداخلية بما لا يجاوز شهرين إذا اقتضت الضرورة، ويصرف له عن مدة التسليم تعويض يعادل مرتبه الأصلي.
مادة 109([3]): إذا توفى عضو هيئة الشرطة وهو في الخدمة تصرف نقات الجنازة للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات طبقا للقواعد المقررة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
مادة 110 ([4]): تسري على المستشهيدن والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968.
وتسري على المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء مقاومتهم العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة بالجدول المرفق.
ويستحق المصاب الذي تنتهي خدمته لإصابته في الحالات المذكورة بالفقرة السابقة معاشا يعادل نسبة عجزه من الجدول المرفق أو حسب إصابة العمل أيهما أفضل.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين كما يحدد أعمال التدريب المشار إليهما كما يشكل بقرار من لجنة تختص بفحص الحالات التي تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها.
وسوي معاش من تنتهي خدمته لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته أو إذا أدت الإصابة إلى عدم اللياقة الصحية على أساس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته ويعتبر هذا الأجر في حكم أجر الاشتراك الأخير.
مادة 111: لا يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يتزوج بأجنبية إلا بعد الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية وإلا تعرض للمسائلة التأديبية.
مادة 112: يجوز تعيين قوات الشرطة في مختلف درجاتهم على اعتمادات الطوارئ دون تقيد بأحكام هذا القانون.
ولا يجوز نقل المعين منهم على اعتمادات الطوارئ إلى الوظائف الدائمة بالميزانية إلا إذا توافرت فيهم الشروط المقررة في هذا القانون.
مادة 113: يحل المساعد الأول لوزير الداخلية محل الوكيل الأول لوزارة الداخلية كما يحل مساعد الوزير محل وكلاء وزارة الداخلية في الاختصاصات المقررة للوكيل الأول ولوكلاء الوزارة بمقتضى القوانين واللوائح ويعاملون نفس المعاملة المقررة لهم في القوانين واللوائح بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 114 ([5]): يسري على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في قانون نظام العاملين.
([1]) الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 49 لسنة 1978.
([2]) الفقرة الأول مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978.
([3]) مستبدلة بالقانون رقم 70 لسنة 1980 – الجريدة الرسمية – العدد 11 في 13 مارس سنة 1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 218 لسنة 1991.
([4]) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978.
.
([5]) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978.
الفصل الثاني
أحكام وقتية
مادة 115: الضباط الذين رقوا من بين الكونستبلات بعد 11 سبتمبر سنة 1944 يستمرون في ترقياتهم ومتى حل على أحدهم الدور للترقية إلى رتبة المقدم أحيل إلى المعاش بمجرد ترقيته إليها.
أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر في الخدمة وتسري عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجي كلية الشرطة([1]).
مادة 116: الضباط الذين سبق ترقيتهم من بين مساعدي الشرطة عند بلوغ سن الستين أو عند ثبوت عدم لياقته صحيا للخدمة بقرار من الجهة الطبية المختصة على أساس أربعة أخماس نهاية مربوط الرتبة التالية لرتبته على ألا يزيد المعاش عن صافي ما كان يتقاضاه من مرتب بعد ستقطاع احتياطي المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومي مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة.
أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر في الخدمة وتسري عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجي كلية الشرطة.
مادة 117: الضباط الذين عينوا عن طريق الإدماج من رجال الإدارة بمقتضى القانون رقم 234 لسنة 1955 تسري عليهم الأحكام الخاصة بالضباط، ويمنحون رتبا نظامية شرفية ويتقاضون المرتبت المقررة للرتب الأصلية ولا يجوز بالنسبة إليهم:
1- ارتداء الزي الرسمي.
2- التعيين في الوظائف ذات الصبغة النظامية.
3- الخضوع لقانون الأحكام العسكرية.
مادة 118: يحتفظ للقوات المنقولة من سلاح الحدود إلى وزارة الداخلية بنظام معاملتهم المالية من حيث المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وفقا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له وذلك فيما عدا من رغب منهم المعاملة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1964 في الميعاد المقرر فيه.
والأفراد العسكريون المنقولون إلى مصلحة أمن المواني طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1969 يستمرون في تقاضي الرواتب التي كانوا يتقاضونها عند نقلهم مع خضوعهم لأحكام قانون هيئة الشرطة ويحتفظون بصفة شخصية بالتعويضات العسكرية من بدلات وعلاوات إضافية التي كانوا يتقاضونها على أن تستنفذ مما يحصلون عليه بعد ذلك من علاوات الترقية.
مادة 119: عند العمل بهذا القانون يمنح مساعدو الشرطة وضباط الص وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميون الفرق بين أول مربوط درجة كل منهم في هذا القانون وأواخر مربوط نفس الدرجة في القانون رقم 61 لسنة 1964 معدلا بالقانون رقم 44 لسنة 1968 ولا يؤثر ذلك على علاواتهم الدورية ولا على مواعيد استحقاقها.
مادة 120: يظل الجدول حرف " د " المرافق للقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليه والخاص بالرواتب الإضافية للمهنيين والفنيين من رجال الشرطة معمولا به إلى أن يعدل بقرار من وزير الداخلية طبقا للمادة 22 من هذا القانون وتسري أحكامه على أمناء الشرطة إذا توافرت فيهم شروطه.
مادة 121: أعضاء هيئة الشرطة الذين مضت على تعيينهم أو ترقيتهم عند العمل بهذ القانون مدة تزيد على سنة دون الحصول على علاوات دورية لغير الأسباب التأديبية أو التقارير السنوية يستحقون عند العمل بهذا القانون علاوة من علاوات رتبهم من تاريخ مضي سنة على التعيين، أو الترقية دون صرف فروق عن المدد السابقة على العمل بهذا القانون، ثم يستحقون العلاوة الدورية التالية طبقا للمادة 21 من هذا القانون.
([1]) الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978.
الفصل الأول مكرر
معاشات ضباط وأفراد هيئة الشرطة([1])
مادة 114 مكرر ([2]): يسوى معاش الضباط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذي يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته إعمالا لحكم المادة 19 من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة 71 عدا البنود 5، 6، 8 على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وذلك وذلك بحد أقصى مقداره ثلاث علاوات دورية وتضاف لمدة خدمته المحسوبة في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه البدلات المشار إليها في المادة 114 مكرر 5 بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وفي غير الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذي أمضى عشرين سنة في الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أو للترشيح لعضوية مجلس الشعب والشورى ونجح في الانتخابات يكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.
مادة 114 " مكرر 1 ": يسوى معاش الضابط الذي يحال إلى المعاش طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 115 على النحو الموضح بالفقرة الأولى من المادة " 114 مكرر ".
مادة 114 " مكرر 2 ": يمنح الضابط الذي تنتهي خدمته طبقا لأحكام المادة 19 والفقرة الأولى من البند 2 من المادة 71 من هذا القانون علاوة على المعاش المستحق له قانونا تعويضا شهريا يقدر بمبلغ عشرين جنيها وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات.
كما يمنح من تنتهي خدمته وفقا للمادة 115 من هذا القانون التعويض المشار إليه بواقع خمسة عشر جنيها شهرياً.
ويخضع هذا التعويض لجميع أحكام الإيقاف المقررة للمعاش الأصلي ولا يعتبر جزء منه ويقطع نهائيا عند الوفاة أو بلوغ السن القانوني لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.
مادة 114 " مكرر 3 ": في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 114 مكررا و114 مكررا " 1 " يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 5، 6، 8 من المادة 71 على أساس أقصى مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال.
ويكون معاش الواة أو عدم اللياقة الصحية أربعمة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجدر اشتراكه الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال.
مادة 114 " مكرر 4 ": يعاكل كل من يصاب أو يتوفى من طلبة أكاديمية الشرطة أو طلبة المنشآات التعليمية لأفراد هيئة الشرطة بسبب الخدمة أو بسبب الدراسة من حيث المعاش والحقوق التأمينية معاملة جريح أكاديمية الشرطة أو المنشآت التعليمية حسب الأحوال.
مادة 114 " مكررا 5 ": في تطبيق نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه يقصد بأجر الاشتراك بالنسبة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة الأجر الشهري المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعى إضافة هذه البدلات إلى الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش وفقا للمواد السابقة.
مادة 114 " مكرر 6 ": لا تسري أحكام تخفيض المعاش بسبب طلب صرفه قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه في شأن المعاشات المستحقة، وفقا لأحكام المادتين 114 مكررا و114 " مكررا 1 ".
مادة 114 " مكررا 7 ": يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات وفقا للفقرة الأولى من المادة 114 مكررا والمواد 114 مكرر " 1 " و114 مكرر " 2 ".
ويراعى في إعادة التسوية أي تغيير في قيمة إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وتخصم من الزيادة المستحقة ما يكون قد منح من زيادات بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة على 1/6/1978 عند الإعانة الإضافية بالقانون رقم 7 لسنة 1977.
ويشترط لإعادة التسوية تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القانون وإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.
([1]) الفصل الأول مكرر " مضاف بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ".
([2]) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998.
الجداول
جدول حرف " أ "
ضباط الشرطة([1])
الرتبة
الماهية السنوية
العلاوة سنويا
من
إلى
جنيه
جنيه
جنيه
لواء مساعد أول وزير الداخلية
2295
2335
100
لواء أول وزير الداخلية
1888
2280
75
لواء
1560
2124
72
عميد
1380
1860
60
عقيد
1104
1500
60
مقدم
960
1236
48
رائد
780
1104
48
نقيب
636
924
30
ملازم أول
ملازم
516
708
24
جدول حرف " ب "
أمناء الشرطة([2])
الرتبة
الماهية السنوية
العلاوة سنويا
من
إلى
جنيه
جنيه
جنيه
أمين شرطة ممتاز أول
1428
2304
66
أمين شرطة ممتاز ثان
1128
1980
60
أمين شرطة ممتاز
888
1680
48
أمين شرطة أول
744
1404
36
أمين شرطة ثان
528
960
36
أمين شرطة ثالث
432
780
24 ثم 26 من 480
جدول حرف " ج "
مساعد وضباط صف وجنود الشرطة([3])
الرتبة
الماهية السنوية
العلاوة سنويا
من
إلى
جنيه
جنيه
جنيه
مساعد ممتاز
948
1548
60
مساعد أول
828
1500
48
مساعد ثان
648
1404
36
مساعد ثالث
561
1056
36
رقيب أول
528
780
24
رقيب
492
600
18
عريف
546
480
18
جندي
432
450
18
جدول حرف " ح "
مراقبوا ومندوبو الشرطة
الدرجات
المرتب السنوي
المرتب الشهري
العلاوة الدورية
من
إلى
من
إلى
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
مراقب شرطة ممتاز
1080
1440
90
120
60
مراقب شرطة أول
984
1344
82
112
60
مراقب شرطة ثان
840
1140
70
95
60
مراقب شرطة ثالث
744
984
62
82
54
مندوب شرطة ممتاز
660
900
55
75
48
مندوب شرطة أول
576
768
48
64
36
مندوب شرطة ثان
492
672
41
65
30
مندوب شرطة ثالث
468
588
39
49
24
جدول حرف " د "
لرجال الخفر
( مستبدل بالقانون 151 لسنة 2006 )
الدرجة
الماهية السنوية
العلاوة سنويا
بداية المربوط
نهاية المربوط
جنيه
جنيه
جنيه
شيخ خفراء
1236
1524
36
وكيل شيخ خفراء
1044
1260
24
خفيرممتاز
852
1068
24
خفير أول
708
870
18
خفير ثان
564
726
18
خفير ثالث
420
582
18
جدول
المستشهدين ومن يماثلهم المشار إليه
في المادة 110 من القانون([4])
الوظيفة أو الرتبة
المعاش الشهري
جنيه
أولا: وظائف الضباط
لواء مساعد أول وزير الداخلية
180
لواء أول وزير الداخلية
160
لواء
150
عميد
135
عقيد
125
مقدم
115
رائد
100
نقيب
90
ملازم أول
80
ملازم
70
ثانيا: وظائف أمناء الشرطة
أمين شرطة ممتاز
60
أمين شرطة ثان وثالث
50
ثالثا: وظائف مساعدو الشرطة
مساعد 1
50
مساعد 2
45
رابعا: وظائف ضباط الصف وجنود الشرطة
رقيب أول
40
رقيب
30
عريف
20
جندي
15
مجند
12
خامساً: وظائف الخفراء:
شيخ خفر
15
وكيل شيخ خفر وخفير
12
([1]) استبدلت جداول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بالجداول الملحقة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 405 لسنة 1983 – الجريدة الرسمية العدد 42 في 20/10/1983 – و تزاد بداية ربط الأجر السنوي المقرر للدرجات والرتب الواردة بجداول المرتبات بواقع ستين جنيها سنويا، وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 1984 بتعديل مرتبات أعضاء وأفراد هيئة الشرطة – الجريدة الرسمية – العدد 29 في 19/6/1984 – المعروض فى الملف
([2]) مستبدل بالقانون رقم 20 لسنة 1998.
([3]) مستبدل بالقانون رقم 218 لسنة 1991.
([4]) استبدل جدول المستشهدين ومن يماثلهم بالقانون رقم 49 لسنة 1978
Admin
Admin
عدد المساهمات: 27
تاريخ التسجيل: 17/02/2011
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://police.forumegypt.net
الرجوع الى أعلى الصفحة