التأشيرات والحالات الخاصة policier في الخميس سبتمبر 16, 2010 9:39 pm
التأشيرات والحالات الخاصة
التعريف : نظرا لاعتبارات مختلفة سياسية بالخصوص ، تلجأ بعض الدول إلى فرض
التأشيرة على رعايا بعض الدول إذ تعتبر الحدود رمز من رموز السيادة لأي
دولة كانت فمنذ القدم وهي محل صراع وعراك فكم من حرب قامت نتيجة الخط
الحدودي الفاصل سواء كان بريا أو جويا ولأهمية الحدود بين الدول فان كل
دولة تفرض على عابري حدودها شروط للعبور ومن بين هذه الشروط التأشيرة
والتأشيرة عبارة عن وثيقة رسمية تمنح خارج البلاد من طرف السفارات أو
القنصليات المعتمدة أما داخل البلاد فتمنح من طرف وزارة الشؤون
الخارجية،الولاية، الدائرة، كما يمكن لمديرية شرطة الحدود أن تمنحها أثناء
دخول أجنبي إلى التراب الوطني دون تأشيرة مسبقة والتأشيرة هي بمثابة تصريح
مسبق يوضح علما جواز سفر الأجنبي الراغب في الحصول عليها.
المطلب الثاني : أنواع التأشيرات :
حدد المرسوم رقم 03/ 251 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 43 التأشيرات المسلمة للأجانب الراغبين في الدخول إلى الوطن.
01)- التأشيرة القنصلية:
تمنح من طرف الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين المعتمدين بالخارج ومدتها ثلاثة أشهر،ستة أشهر، سنة أو سنتين.
أ)- ـتأشيرة الصحافةVISA DE PRESSE : : وهي تسلم بعد التحقق من صفة الصحفي.
ب)- تأشيرة الأعمالVISA D'AFFAIRE : :
وهي
تسلم لرجال الأعمال بعد توجيه دعوة من طرف الشريك الجزائري أو رسالة تعهد
ومن شروط تسليمها هي أن يكون المعني بالأمر حائز لتكليف بمهمة من طرف
المستخدم أو شهادة تكفل من طرف الجهاز الموجه للدعوة.
ج)- تأشيرة السياحةVISADE TOURISME : :
وهي تأشيرة تسلم للسواح الحائزين على شهادة إيواء أو حجز بالنزل إلى جانب تبيان المصادر المالية لمدة إقامته.
د)- تأشيرة الدراسةVISA D'ETUDES ::
.
وهي
تسلم للطلبة الراغبين في الدراسة بالجزائر والحائزين على شهادة تسجيل
بإحدى المعاهد التعليمية العامة أو الخاصة المعتمدة من طرف الدولة
هـ)- تأشيرة عملVISA DE TRAVAIL : : وهي تسلم للعمال الحائزين على عقد عمل ورخصة مؤقتة للعمل.
و)- تأشيرة العمل المؤقت : تسلم هذه التأشيرة للحائزين على عقد عمل مدته لا تتجاوز ثلاثة أشهر ورخصة للعمل الموسمي
ن)- تأشيرة عائلية : VISA FAMILIAL وهي تسلم للحائزين على شهادة إيواء مسلمة من طرف أحد أفراد عائلة القاطنة بالجزائر.
ي)- تأشيرة طبية: VISA MEDICAL وهي تسلم للحائزين على شهادة طبية وشهادة تكفل بالمصاريف الطبية.
ك)- تأشيرة ثقافية : VISA CULTUREL تسلم للحائزين على دعوة للحضور إلى ملتقيات أو تظاهرات علمية، ثقافية ورياضية.
س)- تأشيرة جماعية: VISA COLLECTIF تسلم للأفراد المسافرين بجواز سفر جماعي.
ز)-
تأشيرة العبور : VISA DE TRANSIT وتمنح لمدة لا تتجاوز سبعة أيام 07 من
طرف الأجانب الذين يعبرون التراب الوطني ويحملون تأشيرة البلد المتوجهين
إليه ويقدم من طرف شرطة الحدود في شكل رخصة.
2)- تأشيرة الخروج
النهائي : تمنح هذه التأشيرة للرعايا الأجانب الذين يغادرون التراب الوطني
بصفة نهائية ودون التفكير في العودة إليه بعد إقامتهم فيه مدة متوسطة ويتم
إصدار هذه التأشيرة من قبل الوالي أو رئيس الدائرة للرعايا الأجانب.
3)-
تأشيرة الخروج والعودة : وتسلم من طرف الوالي أو رئيس الدائرة للأجنبي
الذي يغادر الجزائر بنية الرجوع إليها وهي صالحة لمدة ثلاثة أشهر على
الأكثر وذلك اعتبارا من تاريخ العبور عبر الحدود الذي يجب أن يتم خلال 15
يوما التي تلي إصدار التأشيرة.
4)- تأشيرة التسوية : كقاعدة عامة
لا يمكن دخول الأجنبي الخاضع للتأشيرة إلى التراب الوطني دون الحصول على
التأشيرة القنصلية إلا أنه يجوز استثناء منحة تأشيرة التسوية صالحة لمدة
ثلاثة أشهر إذا أبدى أعذار مقبولة لتبرير عدم حصوله على التأشيرة العادية
وأبدى أيضا أسبابا موضوعية للإقامة بالجزائر.
أما إذا تبين عند دخول
الأجنبي أنه لا يحمل تأشيرة قنصلية وأبدى الأعذار والأسباب الموضوعية لذلك
فان مصالح مديرية شرطة الحدود تمنحه تأشيرة التسوية وهي بذلك تقوم مقام
القنصلية المعتمدة في الخارج غير أنه يشترط في هذه الحالة أن لا يكون هذا
الشخص محل إجراء منع الدخول أو الطرد.
حسب التعليمات والحالات التي تمنح فيها تأشيرة التسوية وهــي :
أ)-
حسن النية : إذا كان الأجنبي قد وقع في خطأ تسببت فيه إدارة رسميــــة
جزائرية أو إحدى وكالات السفر أو شركة النقل الجزائرية.
ب)-
القدرة الجبرية : كأن تحول سفن أو طائرات طريقها أو اتجاهها بسبب حوادث أو
خلل تقني وتطبق في مدة الحالة نفس الإجراءات المطبقة على الأجانب الذين لم
يتمكنوا من الحصول على التأشيرة القنصلية نظرا لعدم وجود بعثة دبلوماسية أو
قنصلية جزائرية بالدول القادمين منها.
ج)- الحالات الإنسانية :
في حالة عدم تمكن الأجنبي الحصول على التأشيرة بسبب استعجاله للحضور قصد
زيارة قريب له في حالة مرض وعليه في هذه الحالة أن يتبث ذلك.
د)-
الحالات الاستعجالية : في حالة عدم تمكن الأجنبي من الحصول على التأشيرة
بسبب حالة الاستعجال التي صاحبت قدومه إلى الجزائر على أن يتبث ذلك.
05)-
تأشيرة التمديد : أن الأجنبي الذي دخل التراب الجزائري ويرغب في إطالة
مدة إقامته بعد الإقامة في الولاية خلال مدة 15 يوم قبل انتهاء صلاحية
التأشيرة القنصلية وتكون مدة التمديد هذه مساوية لتلك التي منحت له في
التأشيرة الأصلية على أن لا يتجاوز مجموع مدة الإقامة6 أشهر.
06)-
التأشيرة العاجلة : وهي عبارة عن تصريح إقامة يمنح بصفة استثنائية بمعرفة
ممثلين الدبلوماسي أو القنصلي ويشمل هذا النوع من التأشيرات الحالة المدنية
الكاملة لحاملها وصورته الشمسية وكذا مدة وأسباب الإقامة المسرح بها وأخر
تاريخ الاستعمال.
المطلب الثالث : الإلزام أو الإعفاء من التأشيرة.
الدول غير الملزمة بالتأشيرة في إطار المعاملة بالمثل بين الدول وهي :
الدول الإفريقية : تونس – ليبيا – المالي – موريتانيا – الصحراء الغربية- آسيا : سوريا – اليمن –صربيا.
أوربا الشرقية (يوغسلافيا سابقا) : - البوسنة والهرسك – كرواتيا.
الدول الملزمة بالتأشيرة : ماعدا ما ذكرناه فإن رعايا بقية كل الدول ملزمون بالتأشيرة.
• حالات خاصة :
الإعفاء من التأشيرة القنصلية : يعني يعفى من التأشيرة القنصلية :
- الأجانب الموجودون على ظهر سفينة مارة بإحدى الموانئ الجزائرية.
- العابرون عن طريق الجو.
- المارون عبر التراب الوطني.
أما
ما يسمى بترخيص التوقف أو العبور فإنه يكون صالحا حسب الحالات وهو يصدر
مجانا من طرف مصالح شرطة الحدود ونظرا لاعتبارات عملية فإن هذه المدة تكون
من يوم إلى ثمانية أيام بصفة استثنائية.
المبحث الثالث : مستندات أخرى للسفر :
المطلب الأول : أنواع الرخص.
1)-
رخصة المرور ذات اللون الأبيض : تمنح هذه الرخصة من قبل السفارات
والقنصليات الجزائرية المعتمدة بالخارج لكل جزائري يرغب في العودة إلى أرض
الوطن بشرط أن يكون مجرد من جواز السفر وعاجز عن الحصول عليه.
وتمنح
هذه الرخصة لكل مواطن بإمكانه إثبات جنسيته الجزائرية بواسطة وثيقة هوية
وهذه الرخصة لا تصلح إلا لرحلة واحدة العودة إلى الجزائر.
• الحالات التي تمنح فيها هذه الرخصة :
- نهاية مدة صلاحية جواز السفر.
- ضياع جواز السفر مع إمكانية إثبات الجنسية الجزائرية.
- حالة ازدياد طفل بالخارج.
• الإجراءات المتخذة على مستوى الحدود :
- عند دخول المسافر تقوم مصالح شرطة الحدود بملأ استمارة معلومات للمعني بالأمر.
- تسحب منه الرخصة وتسلم له صورة طبق الأصل.
2)-
رخصة المرور ذات اللون الأزرق : تمنح رخصة المرور ذات اللون الأزرق لمن
أدع الجنسية الجزائرية ولم يستطيع إثبات ذلك وهي صالحة لرحلة واحدة –
العودة إلى الجزائر.
• الحالات التي تمنح فيه هذه الرخصة :
- ضياع جواز السفر في ظروف مجهولة وعدم التمكن من إثبات الجنسية الجزائرية.
- إقامة غير شرعية في الخارج.
- في حالة الهجرة أو العبور غير القانوني.
• الإجراءات المتبعة على مستوى الحدود :
- إجراء تحقيق معمق.
- ملئ استمارة معلومات للمعنى بالأمر.
- محضر سماع أقوال.
التأشيرات والحالات الخاصة policier في الخميس سبتمبر 16, 2010 9:39 pm
التأشيرات والحالات الخاصة
التعريف : نظرا لاعتبارات مختلفة سياسية بالخصوص ، تلجأ بعض الدول إلى فرض
التأشيرة على رعايا بعض الدول إذ تعتبر الحدود رمز من رموز السيادة لأي
دولة كانت فمنذ القدم وهي محل صراع وعراك فكم من حرب قامت نتيجة الخط
الحدودي الفاصل سواء كان بريا أو جويا ولأهمية الحدود بين الدول فان كل
دولة تفرض على عابري حدودها شروط للعبور ومن بين هذه الشروط التأشيرة
والتأشيرة عبارة عن وثيقة رسمية تمنح خارج البلاد من طرف السفارات أو
القنصليات المعتمدة أما داخل البلاد فتمنح من طرف وزارة الشؤون
الخارجية،الولاية، الدائرة، كما يمكن لمديرية شرطة الحدود أن تمنحها أثناء
دخول أجنبي إلى التراب الوطني دون تأشيرة مسبقة والتأشيرة هي بمثابة تصريح
مسبق يوضح علما جواز سفر الأجنبي الراغب في الحصول عليها.
المطلب الثاني : أنواع التأشيرات :
حدد المرسوم رقم 03/ 251 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 43 التأشيرات المسلمة للأجانب الراغبين في الدخول إلى الوطن.
01)- التأشيرة القنصلية:
تمنح من طرف الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين المعتمدين بالخارج ومدتها ثلاثة أشهر،ستة أشهر، سنة أو سنتين.
أ)- ـتأشيرة الصحافةVISA DE PRESSE : : وهي تسلم بعد التحقق من صفة الصحفي.
ب)- تأشيرة الأعمالVISA D'AFFAIRE : :
وهي
تسلم لرجال الأعمال بعد توجيه دعوة من طرف الشريك الجزائري أو رسالة تعهد
ومن شروط تسليمها هي أن يكون المعني بالأمر حائز لتكليف بمهمة من طرف
المستخدم أو شهادة تكفل من طرف الجهاز الموجه للدعوة.
ج)- تأشيرة السياحةVISADE TOURISME : :
وهي تأشيرة تسلم للسواح الحائزين على شهادة إيواء أو حجز بالنزل إلى جانب تبيان المصادر المالية لمدة إقامته.
د)- تأشيرة الدراسةVISA D'ETUDES ::
.
وهي
تسلم للطلبة الراغبين في الدراسة بالجزائر والحائزين على شهادة تسجيل
بإحدى المعاهد التعليمية العامة أو الخاصة المعتمدة من طرف الدولة
هـ)- تأشيرة عملVISA DE TRAVAIL : : وهي تسلم للعمال الحائزين على عقد عمل ورخصة مؤقتة للعمل.
و)- تأشيرة العمل المؤقت : تسلم هذه التأشيرة للحائزين على عقد عمل مدته لا تتجاوز ثلاثة أشهر ورخصة للعمل الموسمي
ن)- تأشيرة عائلية : VISA FAMILIAL وهي تسلم للحائزين على شهادة إيواء مسلمة من طرف أحد أفراد عائلة القاطنة بالجزائر.
ي)- تأشيرة طبية: VISA MEDICAL وهي تسلم للحائزين على شهادة طبية وشهادة تكفل بالمصاريف الطبية.
ك)- تأشيرة ثقافية : VISA CULTUREL تسلم للحائزين على دعوة للحضور إلى ملتقيات أو تظاهرات علمية، ثقافية ورياضية.
س)- تأشيرة جماعية: VISA COLLECTIF تسلم للأفراد المسافرين بجواز سفر جماعي.
ز)-
تأشيرة العبور : VISA DE TRANSIT وتمنح لمدة لا تتجاوز سبعة أيام 07 من
طرف الأجانب الذين يعبرون التراب الوطني ويحملون تأشيرة البلد المتوجهين
إليه ويقدم من طرف شرطة الحدود في شكل رخصة.
2)- تأشيرة الخروج
النهائي : تمنح هذه التأشيرة للرعايا الأجانب الذين يغادرون التراب الوطني
بصفة نهائية ودون التفكير في العودة إليه بعد إقامتهم فيه مدة متوسطة ويتم
إصدار هذه التأشيرة من قبل الوالي أو رئيس الدائرة للرعايا الأجانب.
3)-
تأشيرة الخروج والعودة : وتسلم من طرف الوالي أو رئيس الدائرة للأجنبي
الذي يغادر الجزائر بنية الرجوع إليها وهي صالحة لمدة ثلاثة أشهر على
الأكثر وذلك اعتبارا من تاريخ العبور عبر الحدود الذي يجب أن يتم خلال 15
يوما التي تلي إصدار التأشيرة.
4)- تأشيرة التسوية : كقاعدة عامة
لا يمكن دخول الأجنبي الخاضع للتأشيرة إلى التراب الوطني دون الحصول على
التأشيرة القنصلية إلا أنه يجوز استثناء منحة تأشيرة التسوية صالحة لمدة
ثلاثة أشهر إذا أبدى أعذار مقبولة لتبرير عدم حصوله على التأشيرة العادية
وأبدى أيضا أسبابا موضوعية للإقامة بالجزائر.
أما إذا تبين عند دخول
الأجنبي أنه لا يحمل تأشيرة قنصلية وأبدى الأعذار والأسباب الموضوعية لذلك
فان مصالح مديرية شرطة الحدود تمنحه تأشيرة التسوية وهي بذلك تقوم مقام
القنصلية المعتمدة في الخارج غير أنه يشترط في هذه الحالة أن لا يكون هذا
الشخص محل إجراء منع الدخول أو الطرد.
حسب التعليمات والحالات التي تمنح فيها تأشيرة التسوية وهــي :
أ)-
حسن النية : إذا كان الأجنبي قد وقع في خطأ تسببت فيه إدارة رسميــــة
جزائرية أو إحدى وكالات السفر أو شركة النقل الجزائرية.
ب)-
القدرة الجبرية : كأن تحول سفن أو طائرات طريقها أو اتجاهها بسبب حوادث أو
خلل تقني وتطبق في مدة الحالة نفس الإجراءات المطبقة على الأجانب الذين لم
يتمكنوا من الحصول على التأشيرة القنصلية نظرا لعدم وجود بعثة دبلوماسية أو
قنصلية جزائرية بالدول القادمين منها.
ج)- الحالات الإنسانية :
في حالة عدم تمكن الأجنبي الحصول على التأشيرة بسبب استعجاله للحضور قصد
زيارة قريب له في حالة مرض وعليه في هذه الحالة أن يتبث ذلك.
د)-
الحالات الاستعجالية : في حالة عدم تمكن الأجنبي من الحصول على التأشيرة
بسبب حالة الاستعجال التي صاحبت قدومه إلى الجزائر على أن يتبث ذلك.
05)-
تأشيرة التمديد : أن الأجنبي الذي دخل التراب الجزائري ويرغب في إطالة
مدة إقامته بعد الإقامة في الولاية خلال مدة 15 يوم قبل انتهاء صلاحية
التأشيرة القنصلية وتكون مدة التمديد هذه مساوية لتلك التي منحت له في
التأشيرة الأصلية على أن لا يتجاوز مجموع مدة الإقامة6 أشهر.
06)-
التأشيرة العاجلة : وهي عبارة عن تصريح إقامة يمنح بصفة استثنائية بمعرفة
ممثلين الدبلوماسي أو القنصلي ويشمل هذا النوع من التأشيرات الحالة المدنية
الكاملة لحاملها وصورته الشمسية وكذا مدة وأسباب الإقامة المسرح بها وأخر
تاريخ الاستعمال.
المطلب الثالث : الإلزام أو الإعفاء من التأشيرة.
الدول غير الملزمة بالتأشيرة في إطار المعاملة بالمثل بين الدول وهي :
الدول الإفريقية : تونس – ليبيا – المالي – موريتانيا – الصحراء الغربية- آسيا : سوريا – اليمن –صربيا.
أوربا الشرقية (يوغسلافيا سابقا) : - البوسنة والهرسك – كرواتيا.
الدول الملزمة بالتأشيرة : ماعدا ما ذكرناه فإن رعايا بقية كل الدول ملزمون بالتأشيرة.
• حالات خاصة :
الإعفاء من التأشيرة القنصلية : يعني يعفى من التأشيرة القنصلية :
- الأجانب الموجودون على ظهر سفينة مارة بإحدى الموانئ الجزائرية.
- العابرون عن طريق الجو.
- المارون عبر التراب الوطني.
أما
ما يسمى بترخيص التوقف أو العبور فإنه يكون صالحا حسب الحالات وهو يصدر
مجانا من طرف مصالح شرطة الحدود ونظرا لاعتبارات عملية فإن هذه المدة تكون
من يوم إلى ثمانية أيام بصفة استثنائية.
المبحث الثالث : مستندات أخرى للسفر :
المطلب الأول : أنواع الرخص.
1)-
رخصة المرور ذات اللون الأبيض : تمنح هذه الرخصة من قبل السفارات
والقنصليات الجزائرية المعتمدة بالخارج لكل جزائري يرغب في العودة إلى أرض
الوطن بشرط أن يكون مجرد من جواز السفر وعاجز عن الحصول عليه.
وتمنح
هذه الرخصة لكل مواطن بإمكانه إثبات جنسيته الجزائرية بواسطة وثيقة هوية
وهذه الرخصة لا تصلح إلا لرحلة واحدة العودة إلى الجزائر.
• الحالات التي تمنح فيها هذه الرخصة :
- نهاية مدة صلاحية جواز السفر.
- ضياع جواز السفر مع إمكانية إثبات الجنسية الجزائرية.
- حالة ازدياد طفل بالخارج.
• الإجراءات المتخذة على مستوى الحدود :
- عند دخول المسافر تقوم مصالح شرطة الحدود بملأ استمارة معلومات للمعني بالأمر.
- تسحب منه الرخصة وتسلم له صورة طبق الأصل.
2)-
رخصة المرور ذات اللون الأزرق : تمنح رخصة المرور ذات اللون الأزرق لمن
أدع الجنسية الجزائرية ولم يستطيع إثبات ذلك وهي صالحة لرحلة واحدة –
العودة إلى الجزائر.
• الحالات التي تمنح فيه هذه الرخصة :
- ضياع جواز السفر في ظروف مجهولة وعدم التمكن من إثبات الجنسية الجزائرية.
- إقامة غير شرعية في الخارج.
- في حالة الهجرة أو العبور غير القانوني.
• الإجراءات المتبعة على مستوى الحدود :
- إجراء تحقيق معمق.
- ملئ استمارة معلومات للمعنى بالأمر.
- محضر سماع أقوال.
التأشيرات والحالات الخاصة policier في الخميس سبتمبر 16, 2010 9:39 pm
التأشيرات والحالات الخاصة
التعريف : نظرا لاعتبارات مختلفة سياسية بالخصوص ، تلجأ بعض الدول إلى فرض
التأشيرة على رعايا بعض الدول إذ تعتبر الحدود رمز من رموز السيادة لأي
دولة كانت فمنذ القدم وهي محل صراع وعراك فكم من حرب قامت نتيجة الخط
الحدودي الفاصل سواء كان بريا أو جويا ولأهمية الحدود بين الدول فان كل
دولة تفرض على عابري حدودها شروط للعبور ومن بين هذه الشروط التأشيرة
والتأشيرة عبارة عن وثيقة رسمية تمنح خارج البلاد من طرف السفارات أو
القنصليات المعتمدة أما داخل البلاد فتمنح من طرف وزارة الشؤون
الخارجية،الولاية، الدائرة، كما يمكن لمديرية شرطة الحدود أن تمنحها أثناء
دخول أجنبي إلى التراب الوطني دون تأشيرة مسبقة والتأشيرة هي بمثابة تصريح
مسبق يوضح علما جواز سفر الأجنبي الراغب في الحصول عليها.
المطلب الثاني : أنواع التأشيرات :
حدد المرسوم رقم 03/ 251 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 43 التأشيرات المسلمة للأجانب الراغبين في الدخول إلى الوطن.
01)- التأشيرة القنصلية:
تمنح من طرف الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين المعتمدين بالخارج ومدتها ثلاثة أشهر،ستة أشهر، سنة أو سنتين.
أ)- ـتأشيرة الصحافةVISA DE PRESSE : : وهي تسلم بعد التحقق من صفة الصحفي.
ب)- تأشيرة الأعمالVISA D'AFFAIRE : :
وهي
تسلم لرجال الأعمال بعد توجيه دعوة من طرف الشريك الجزائري أو رسالة تعهد
ومن شروط تسليمها هي أن يكون المعني بالأمر حائز لتكليف بمهمة من طرف
المستخدم أو شهادة تكفل من طرف الجهاز الموجه للدعوة.
ج)- تأشيرة السياحةVISADE TOURISME : :
وهي تأشيرة تسلم للسواح الحائزين على شهادة إيواء أو حجز بالنزل إلى جانب تبيان المصادر المالية لمدة إقامته.
د)- تأشيرة الدراسةVISA D'ETUDES ::
.
وهي
تسلم للطلبة الراغبين في الدراسة بالجزائر والحائزين على شهادة تسجيل
بإحدى المعاهد التعليمية العامة أو الخاصة المعتمدة من طرف الدولة
هـ)- تأشيرة عملVISA DE TRAVAIL : : وهي تسلم للعمال الحائزين على عقد عمل ورخصة مؤقتة للعمل.
و)- تأشيرة العمل المؤقت : تسلم هذه التأشيرة للحائزين على عقد عمل مدته لا تتجاوز ثلاثة أشهر ورخصة للعمل الموسمي
ن)- تأشيرة عائلية : VISA FAMILIAL وهي تسلم للحائزين على شهادة إيواء مسلمة من طرف أحد أفراد عائلة القاطنة بالجزائر.
ي)- تأشيرة طبية: VISA MEDICAL وهي تسلم للحائزين على شهادة طبية وشهادة تكفل بالمصاريف الطبية.
ك)- تأشيرة ثقافية : VISA CULTUREL تسلم للحائزين على دعوة للحضور إلى ملتقيات أو تظاهرات علمية، ثقافية ورياضية.
س)- تأشيرة جماعية: VISA COLLECTIF تسلم للأفراد المسافرين بجواز سفر جماعي.
ز)-
تأشيرة العبور : VISA DE TRANSIT وتمنح لمدة لا تتجاوز سبعة أيام 07 من
طرف الأجانب الذين يعبرون التراب الوطني ويحملون تأشيرة البلد المتوجهين
إليه ويقدم من طرف شرطة الحدود في شكل رخصة.
2)- تأشيرة الخروج
النهائي : تمنح هذه التأشيرة للرعايا الأجانب الذين يغادرون التراب الوطني
بصفة نهائية ودون التفكير في العودة إليه بعد إقامتهم فيه مدة متوسطة ويتم
إصدار هذه التأشيرة من قبل الوالي أو رئيس الدائرة للرعايا الأجانب.
3)-
تأشيرة الخروج والعودة : وتسلم من طرف الوالي أو رئيس الدائرة للأجنبي
الذي يغادر الجزائر بنية الرجوع إليها وهي صالحة لمدة ثلاثة أشهر على
الأكثر وذلك اعتبارا من تاريخ العبور عبر الحدود الذي يجب أن يتم خلال 15
يوما التي تلي إصدار التأشيرة.
4)- تأشيرة التسوية : كقاعدة عامة
لا يمكن دخول الأجنبي الخاضع للتأشيرة إلى التراب الوطني دون الحصول على
التأشيرة القنصلية إلا أنه يجوز استثناء منحة تأشيرة التسوية صالحة لمدة
ثلاثة أشهر إذا أبدى أعذار مقبولة لتبرير عدم حصوله على التأشيرة العادية
وأبدى أيضا أسبابا موضوعية للإقامة بالجزائر.
أما إذا تبين عند دخول
الأجنبي أنه لا يحمل تأشيرة قنصلية وأبدى الأعذار والأسباب الموضوعية لذلك
فان مصالح مديرية شرطة الحدود تمنحه تأشيرة التسوية وهي بذلك تقوم مقام
القنصلية المعتمدة في الخارج غير أنه يشترط في هذه الحالة أن لا يكون هذا
الشخص محل إجراء منع الدخول أو الطرد.
حسب التعليمات والحالات التي تمنح فيها تأشيرة التسوية وهــي :
أ)-
حسن النية : إذا كان الأجنبي قد وقع في خطأ تسببت فيه إدارة رسميــــة
جزائرية أو إحدى وكالات السفر أو شركة النقل الجزائرية.
ب)-
القدرة الجبرية : كأن تحول سفن أو طائرات طريقها أو اتجاهها بسبب حوادث أو
خلل تقني وتطبق في مدة الحالة نفس الإجراءات المطبقة على الأجانب الذين لم
يتمكنوا من الحصول على التأشيرة القنصلية نظرا لعدم وجود بعثة دبلوماسية أو
قنصلية جزائرية بالدول القادمين منها.
ج)- الحالات الإنسانية :
في حالة عدم تمكن الأجنبي الحصول على التأشيرة بسبب استعجاله للحضور قصد
زيارة قريب له في حالة مرض وعليه في هذه الحالة أن يتبث ذلك.
د)-
الحالات الاستعجالية : في حالة عدم تمكن الأجنبي من الحصول على التأشيرة
بسبب حالة الاستعجال التي صاحبت قدومه إلى الجزائر على أن يتبث ذلك.
05)-
تأشيرة التمديد : أن الأجنبي الذي دخل التراب الجزائري ويرغب في إطالة
مدة إقامته بعد الإقامة في الولاية خلال مدة 15 يوم قبل انتهاء صلاحية
التأشيرة القنصلية وتكون مدة التمديد هذه مساوية لتلك التي منحت له في
التأشيرة الأصلية على أن لا يتجاوز مجموع مدة الإقامة6 أشهر.
06)-
التأشيرة العاجلة : وهي عبارة عن تصريح إقامة يمنح بصفة استثنائية بمعرفة
ممثلين الدبلوماسي أو القنصلي ويشمل هذا النوع من التأشيرات الحالة المدنية
الكاملة لحاملها وصورته الشمسية وكذا مدة وأسباب الإقامة المسرح بها وأخر
تاريخ الاستعمال.
المطلب الثالث : الإلزام أو الإعفاء من التأشيرة.
الدول غير الملزمة بالتأشيرة في إطار المعاملة بالمثل بين الدول وهي :
الدول الإفريقية : تونس – ليبيا – المالي – موريتانيا – الصحراء الغربية- آسيا : سوريا – اليمن –صربيا.
أوربا الشرقية (يوغسلافيا سابقا) : - البوسنة والهرسك – كرواتيا.
الدول الملزمة بالتأشيرة : ماعدا ما ذكرناه فإن رعايا بقية كل الدول ملزمون بالتأشيرة.
• حالات خاصة :
الإعفاء من التأشيرة القنصلية : يعني يعفى من التأشيرة القنصلية :
- الأجانب الموجودون على ظهر سفينة مارة بإحدى الموانئ الجزائرية.
- العابرون عن طريق الجو.
- المارون عبر التراب الوطني.
أما
ما يسمى بترخيص التوقف أو العبور فإنه يكون صالحا حسب الحالات وهو يصدر
مجانا من طرف مصالح شرطة الحدود ونظرا لاعتبارات عملية فإن هذه المدة تكون
من يوم إلى ثمانية أيام بصفة استثنائية.
المبحث الثالث : مستندات أخرى للسفر :
المطلب الأول : أنواع الرخص.
1)-
رخصة المرور ذات اللون الأبيض : تمنح هذه الرخصة من قبل السفارات
والقنصليات الجزائرية المعتمدة بالخارج لكل جزائري يرغب في العودة إلى أرض
الوطن بشرط أن يكون مجرد من جواز السفر وعاجز عن الحصول عليه.
وتمنح
هذه الرخصة لكل مواطن بإمكانه إثبات جنسيته الجزائرية بواسطة وثيقة هوية
وهذه الرخصة لا تصلح إلا لرحلة واحدة العودة إلى الجزائر.
• الحالات التي تمنح فيها هذه الرخصة :
- نهاية مدة صلاحية جواز السفر.
- ضياع جواز السفر مع إمكانية إثبات الجنسية الجزائرية.
- حالة ازدياد طفل بالخارج.
• الإجراءات المتخذة على مستوى الحدود :
- عند دخول المسافر تقوم مصالح شرطة الحدود بملأ استمارة معلومات للمعني بالأمر.
- تسحب منه الرخصة وتسلم له صورة طبق الأصل.
2)-
رخصة المرور ذات اللون الأزرق : تمنح رخصة المرور ذات اللون الأزرق لمن
أدع الجنسية الجزائرية ولم يستطيع إثبات ذلك وهي صالحة لرحلة واحدة –
العودة إلى الجزائر.
• الحالات التي تمنح فيه هذه الرخصة :
- ضياع جواز السفر في ظروف مجهولة وعدم التمكن من إثبات الجنسية الجزائرية.
- إقامة غير شرعية في الخارج.
- في حالة الهجرة أو العبور غير القانوني.
• الإجراءات المتبعة على مستوى الحدود :
- إجراء تحقيق معمق.
- ملئ استمارة معلومات للمعنى بالأمر.
- محضر سماع أقوال.
التأشيرات والحالات الخاصة policier في الخميس سبتمبر 16, 2010 9:39 pm
التأشيرات والحالات الخاصة
التعريف : نظرا لاعتبارات مختلفة سياسية بالخصوص ، تلجأ بعض الدول إلى فرض
التأشيرة على رعايا بعض الدول إذ تعتبر الحدود رمز من رموز السيادة لأي
دولة كانت فمنذ القدم وهي محل صراع وعراك فكم من حرب قامت نتيجة الخط
الحدودي الفاصل سواء كان بريا أو جويا ولأهمية الحدود بين الدول فان كل
دولة تفرض على عابري حدودها شروط للعبور ومن بين هذه الشروط التأشيرة
والتأشيرة عبارة عن وثيقة رسمية تمنح خارج البلاد من طرف السفارات أو
القنصليات المعتمدة أما داخل البلاد فتمنح من طرف وزارة الشؤون
الخارجية،الولاية، الدائرة، كما يمكن لمديرية شرطة الحدود أن تمنحها أثناء
دخول أجنبي إلى التراب الوطني دون تأشيرة مسبقة والتأشيرة هي بمثابة تصريح
مسبق يوضح علما جواز سفر الأجنبي الراغب في الحصول عليها.
المطلب الثاني : أنواع التأشيرات :
حدد المرسوم رقم 03/ 251 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 43 التأشيرات المسلمة للأجانب الراغبين في الدخول إلى الوطن.
01)- التأشيرة القنصلية:
تمنح من طرف الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين المعتمدين بالخارج ومدتها ثلاثة أشهر،ستة أشهر، سنة أو سنتين.
أ)- ـتأشيرة الصحافةVISA DE PRESSE : : وهي تسلم بعد التحقق من صفة الصحفي.
ب)- تأشيرة الأعمالVISA D'AFFAIRE : :
وهي
تسلم لرجال الأعمال بعد توجيه دعوة من طرف الشريك الجزائري أو رسالة تعهد
ومن شروط تسليمها هي أن يكون المعني بالأمر حائز لتكليف بمهمة من طرف
المستخدم أو شهادة تكفل من طرف الجهاز الموجه للدعوة.
ج)- تأشيرة السياحةVISADE TOURISME : :
وهي تأشيرة تسلم للسواح الحائزين على شهادة إيواء أو حجز بالنزل إلى جانب تبيان المصادر المالية لمدة إقامته.
د)- تأشيرة الدراسةVISA D'ETUDES ::
.
وهي
تسلم للطلبة الراغبين في الدراسة بالجزائر والحائزين على شهادة تسجيل
بإحدى المعاهد التعليمية العامة أو الخاصة المعتمدة من طرف الدولة
هـ)- تأشيرة عملVISA DE TRAVAIL : : وهي تسلم للعمال الحائزين على عقد عمل ورخصة مؤقتة للعمل.
و)- تأشيرة العمل المؤقت : تسلم هذه التأشيرة للحائزين على عقد عمل مدته لا تتجاوز ثلاثة أشهر ورخصة للعمل الموسمي
ن)- تأشيرة عائلية : VISA FAMILIAL وهي تسلم للحائزين على شهادة إيواء مسلمة من طرف أحد أفراد عائلة القاطنة بالجزائر.
ي)- تأشيرة طبية: VISA MEDICAL وهي تسلم للحائزين على شهادة طبية وشهادة تكفل بالمصاريف الطبية.
ك)- تأشيرة ثقافية : VISA CULTUREL تسلم للحائزين على دعوة للحضور إلى ملتقيات أو تظاهرات علمية، ثقافية ورياضية.
س)- تأشيرة جماعية: VISA COLLECTIF تسلم للأفراد المسافرين بجواز سفر جماعي.
ز)-
تأشيرة العبور : VISA DE TRANSIT وتمنح لمدة لا تتجاوز سبعة أيام 07 من
طرف الأجانب الذين يعبرون التراب الوطني ويحملون تأشيرة البلد المتوجهين
إليه ويقدم من طرف شرطة الحدود في شكل رخصة.
2)- تأشيرة الخروج
النهائي : تمنح هذه التأشيرة للرعايا الأجانب الذين يغادرون التراب الوطني
بصفة نهائية ودون التفكير في العودة إليه بعد إقامتهم فيه مدة متوسطة ويتم
إصدار هذه التأشيرة من قبل الوالي أو رئيس الدائرة للرعايا الأجانب.
3)-
تأشيرة الخروج والعودة : وتسلم من طرف الوالي أو رئيس الدائرة للأجنبي
الذي يغادر الجزائر بنية الرجوع إليها وهي صالحة لمدة ثلاثة أشهر على
الأكثر وذلك اعتبارا من تاريخ العبور عبر الحدود الذي يجب أن يتم خلال 15
يوما التي تلي إصدار التأشيرة.
4)- تأشيرة التسوية : كقاعدة عامة
لا يمكن دخول الأجنبي الخاضع للتأشيرة إلى التراب الوطني دون الحصول على
التأشيرة القنصلية إلا أنه يجوز استثناء منحة تأشيرة التسوية صالحة لمدة
ثلاثة أشهر إذا أبدى أعذار مقبولة لتبرير عدم حصوله على التأشيرة العادية
وأبدى أيضا أسبابا موضوعية للإقامة بالجزائر.
أما إذا تبين عند دخول
الأجنبي أنه لا يحمل تأشيرة قنصلية وأبدى الأعذار والأسباب الموضوعية لذلك
فان مصالح مديرية شرطة الحدود تمنحه تأشيرة التسوية وهي بذلك تقوم مقام
القنصلية المعتمدة في الخارج غير أنه يشترط في هذه الحالة أن لا يكون هذا
الشخص محل إجراء منع الدخول أو الطرد.
حسب التعليمات والحالات التي تمنح فيها تأشيرة التسوية وهــي :
أ)-
حسن النية : إذا كان الأجنبي قد وقع في خطأ تسببت فيه إدارة رسميــــة
جزائرية أو إحدى وكالات السفر أو شركة النقل الجزائرية.
ب)-
القدرة الجبرية : كأن تحول سفن أو طائرات طريقها أو اتجاهها بسبب حوادث أو
خلل تقني وتطبق في مدة الحالة نفس الإجراءات المطبقة على الأجانب الذين لم
يتمكنوا من الحصول على التأشيرة القنصلية نظرا لعدم وجود بعثة دبلوماسية أو
قنصلية جزائرية بالدول القادمين منها.
ج)- الحالات الإنسانية :
في حالة عدم تمكن الأجنبي الحصول على التأشيرة بسبب استعجاله للحضور قصد
زيارة قريب له في حالة مرض وعليه في هذه الحالة أن يتبث ذلك.
د)-
الحالات الاستعجالية : في حالة عدم تمكن الأجنبي من الحصول على التأشيرة
بسبب حالة الاستعجال التي صاحبت قدومه إلى الجزائر على أن يتبث ذلك.
05)-
تأشيرة التمديد : أن الأجنبي الذي دخل التراب الجزائري ويرغب في إطالة
مدة إقامته بعد الإقامة في الولاية خلال مدة 15 يوم قبل انتهاء صلاحية
التأشيرة القنصلية وتكون مدة التمديد هذه مساوية لتلك التي منحت له في
التأشيرة الأصلية على أن لا يتجاوز مجموع مدة الإقامة6 أشهر.
06)-
التأشيرة العاجلة : وهي عبارة عن تصريح إقامة يمنح بصفة استثنائية بمعرفة
ممثلين الدبلوماسي أو القنصلي ويشمل هذا النوع من التأشيرات الحالة المدنية
الكاملة لحاملها وصورته الشمسية وكذا مدة وأسباب الإقامة المسرح بها وأخر
تاريخ الاستعمال.
المطلب الثالث : الإلزام أو الإعفاء من التأشيرة.
الدول غير الملزمة بالتأشيرة في إطار المعاملة بالمثل بين الدول وهي :
الدول الإفريقية : تونس – ليبيا – المالي – موريتانيا – الصحراء الغربية- آسيا : سوريا – اليمن –صربيا.
أوربا الشرقية (يوغسلافيا سابقا) : - البوسنة والهرسك – كرواتيا.
الدول الملزمة بالتأشيرة : ماعدا ما ذكرناه فإن رعايا بقية كل الدول ملزمون بالتأشيرة.
• حالات خاصة :
الإعفاء من التأشيرة القنصلية : يعني يعفى من التأشيرة القنصلية :
- الأجانب الموجودون على ظهر سفينة مارة بإحدى الموانئ الجزائرية.
- العابرون عن طريق الجو.
- المارون عبر التراب الوطني.
أما
ما يسمى بترخيص التوقف أو العبور فإنه يكون صالحا حسب الحالات وهو يصدر
مجانا من طرف مصالح شرطة الحدود ونظرا لاعتبارات عملية فإن هذه المدة تكون
من يوم إلى ثمانية أيام بصفة استثنائية.
المبحث الثالث : مستندات أخرى للسفر :
المطلب الأول : أنواع الرخص.
1)-
رخصة المرور ذات اللون الأبيض : تمنح هذه الرخصة من قبل السفارات
والقنصليات الجزائرية المعتمدة بالخارج لكل جزائري يرغب في العودة إلى أرض
الوطن بشرط أن يكون مجرد من جواز السفر وعاجز عن الحصول عليه.
وتمنح
هذه الرخصة لكل مواطن بإمكانه إثبات جنسيته الجزائرية بواسطة وثيقة هوية
وهذه الرخصة لا تصلح إلا لرحلة واحدة العودة إلى الجزائر.
• الحالات التي تمنح فيها هذه الرخصة :
- نهاية مدة صلاحية جواز السفر.
- ضياع جواز السفر مع إمكانية إثبات الجنسية الجزائرية.
- حالة ازدياد طفل بالخارج.
• الإجراءات المتخذة على مستوى الحدود :
- عند دخول المسافر تقوم مصالح شرطة الحدود بملأ استمارة معلومات للمعني بالأمر.
- تسحب منه الرخصة وتسلم له صورة طبق الأصل.
2)-
رخصة المرور ذات اللون الأزرق : تمنح رخصة المرور ذات اللون الأزرق لمن
أدع الجنسية الجزائرية ولم يستطيع إثبات ذلك وهي صالحة لرحلة واحدة –
العودة إلى الجزائر.
• الحالات التي تمنح فيه هذه الرخصة :
- ضياع جواز السفر في ظروف مجهولة وعدم التمكن من إثبات الجنسية الجزائرية.
- إقامة غير شرعية في الخارج.
- في حالة الهجرة أو العبور غير القانوني.
• الإجراءات المتبعة على مستوى الحدود :
- إجراء تحقيق معمق.
- ملئ استمارة معلومات للمعنى بالأمر.
- محضر سماع أقوال.