رد: قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 Admin أمس في 5:36 pm
الفصل الثامن
الإحالة إلى الاحتياط
مادة
67: لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط عدا
المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجنمهورية إلى الاحتياط وذلك:
1- بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.
2- إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ولا يسري ّلك على الضابط من رتبة لواء.
ولا
يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة
على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة
العاملة، فإذا لم يتم العرض عاض الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت
لسبب آخر طبقاً للقانون.
وتعتبر الرتبة التي كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط.
مادة 68: يحتفظ الضابط المحال إلى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثي مرتبه([1]).
وتحسب مدة الاحتياط في مدة الخدمة وفي المدة المحسوبة في المعاش ويؤدى عنها احتياطي المعاش والتأمين.
ولا
يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجز له حمل
السلاح أو إحرازه دون ترخيص، وكذلك ارتداء الزي الرسمي ولا يجوز له خلال
مدة الاحتياط مباشرة أي عمل آخر، كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها
في هذا القانون.
مادة 69: تحدد أقدمية الضابط العائد من الاحتياط إلى الخدمة العاملة بين زملائه على الوجه الآتي:
1-
إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 1 من المادة 67 أعيد الضابط إلى
أقدميته الأصلية وفي الرتب التي وصل إليها زملاؤه مع عدم صر أي فروق من
المرتب عن مدة الاحتياط نتيجة للترقية ويسري ذلك أيضاً إذا كانت الإحالة
إلى الاحتياط وفقاً للبند 2 من المادة المذكورة ولم تجاوز مدة الاحتياط
سنة.
2- إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقاً للبند 2 من المادة 67
وجازوت مدة الاحتياط سنة أعيد الضابط برتبته التي كان فيها عند الإحالة
على أن يوضع أمام عدد مماثل للعد الذي كان يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط.
مادة
70: إذا طلب الاضبط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش
فللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو تعويضه عن
الدفعة الواحدة المستحقة له وفقا لنص المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي
بحسب الأحوال على أساس آخر مربوط الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة
الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات، وذلك
ما لم يكن تطبيق أحكام المادة 114 مكررا أفضل له.
أما إذا كانت
الإحالة إلى المعاش أو قرر المجلس الأعلى للشرطة إحالته للمعاش طبقا للمادة
67 فتحسب الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس ضم المدة
الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين.
ويعامل الضابط الذي تسوى حقوقه وفقا لهذه المادة معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية.
([1]) استبدلت الفقرة الأأولى بالقانون رقم 218 لسنة 1991
الفصل التاسع
انتهاء الخدمة
مادة 71: تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية:
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية.
2-
([1]) إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى
سنة واحدة في أي من رتبتي عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها، وذلك ما
لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش طبقاً لأحكام المادة 19 من هذا
القانون.
ويبقى في الخدمة إلى سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو
مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية
المقررة لمساعد الوزير.
3- عدم اللياقة للخدمة صحيا وثبت بقرار من
الهيئة الطبية المختصة بناء على طل الضابط أو الوزارة ولا يجوز فصل الضابط
لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو نفسه
الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء إجازته، وللمجلس الأعلى للشرطة أن
يسوي معاشه أو مكافآته وفقا لحكم المادتين 70/1 أو 76/2 و3 أيهما أصلح
للضابط.
4- الاستقالة.
5- العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبي.
6- فقد الجنسية.
7- الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك.
8-
الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون
العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة
مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
ومع
ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة تفقده الثقة والاعتبار
فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلى للشرطة، بقرار مسبب
من واقع أسباب الحكم وظرف الواقعة، أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات
الوظيفة أو طبيعة العمل.
9- الوفاة:
مادة 72: دون إخلال
بالأحكام المقررة في قانون نظام كلية الشرطة يجوز للضابط أن يستقيل من
الظيفة وتكون الاستقال مكتوبة ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من
تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب
الاستقال معلقا على شرط أو مقترنا بقيد فلا تنتهي خدمة الضابط إلا إذا تضمن
قرار قبول الاستقال إجابته إلى طلبه.
ويجوز خلال هذه المدة تقرير
إرجاء قبول الاستقال لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات
تأديبية ضده مع وجوب إخطار الضابط بهذا الإجراء، فإذا كان الضابط أحيل إلى
المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة
الفصل أو الإحالة إلى المعاش.
ويجب على الضابط أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقال أو ينقضي الميعاد المنصوص عليه في المادة.
مادة 73: يعتبر الضابط مقدما استقالته في الأحوال الآتية:
إذا
انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع
عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت
انقطاعه كان بعذر مقبول، وفي هذ هالحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر
عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح
بذلك، فإذا لم يقدم الضابط أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت
اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ويتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه إلأيه الإنذار في محل إقامته المعروف لرئاسته.
إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة وتنتهي خدمته من تاريخ التحاقه بالجهة الأجنبية.
ولا
يجوز اعتبار الضابط مستقيلا في جميع الأحوال إذا اتخذت ضده إجراءات
تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الجهة
الأجنبية.
مادة 74: إذا حكم على الضابط نهائيا بالعزل أو بالإحالة
إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله
فتنتهي خدمته من تاريخ وقفه عن العمل إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.
مادة
75: يصرف إلى الضابط مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته وإّا كان
انتهاء الخدمة بناء على طلب الضابط استحق مرتبه حتى تاريخ صدور قرار قبول
الاستقال أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقبال بعدها مقبولة.
وفي
حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق
الضابط تعويضا يعادل مرتبه إلى أن يتم إبلاغه بالقرار، وكذلك الضابط
المحكوم تأديبيا بفصله وكان غير موقوفا عن العمل فيستحق هذا التعويض إلى
يوم إبلاغه بالحكم.
ولا يجوز أن يسترد من الضابط إذا كان موقوف عن عمله ما سبق أن صرف ل من مرتبه إذا حكم عليه بالصل أو بلإحالة إلى المعاش.
مادة 76: ملغاة.
([1])
استبدل البند الثاني فقرة أولى بالقانون رقم 49 لسنة 1978 من هذا القانون
استبدل البند الثاني بالقانون رقم 23 لسنة 1994 – الجريدة الرسمية – العدد 9
" تابع " ى 3/3/1994 ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 20 لسنة 1998.
الباب الثالث
أفراد هيئة الشرطة
مادة 77([1]): تسري
على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 10، 13، 15، 17 /1، 2، 21، 22، 23،
25، 26، 27 / 1، 2، 3، 32، 33 / 1، 2، 3، 34، 35 عدا الفقرة الأولى منها،
36، 39، 41، 42، 44، 45، 46، 47، 50، 51، 55، 56، 64، 65، 71، عدا البند 2
منها، 72، 74، 75، 76، عدا الفقرة الأولى منها، وذلك كله فيما لا يتعارض مع
أحكام هذا الباب.
وتحل المحكمة العسكرية محل مجلس التأديب في حكم المادة 56 والمحكمة العسكرية أو من أصدر قرار الفصل على حسب الأحوال في المادة 74.
وتسري أحكام المواد 11، 17 / 3، 18 وعلى أمناء ومساعدي الشرطة فقط.
كما
تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 12، 14، 16، 20، 24، 27 / 4، 28،
29، 30، 37، 38، 40، 43، 66، 72 على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى
للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة ومدير الإدارة
العامة لشئون الأفراد بالنسبة لضباط الصف والجنود ورجال الخفر ويحل محل
مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدي
الشرطة ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لضباط الصف والجنود والخفراء.
([1]) استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 218 لسنة 1991
الفصل الأول
أمناء الشرطة
مادة
78: يعين أمناء الشرطة من خريجي معاهد أمناء الشرطة ويصدر بإنشائها قرار
من وزير الداخلية وهو الذي يضع لائحتها التنفيذية ويحدد نظم الدراسة بها
والمكافأة التي تمنح للطلبة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
كما يحدد وزير الداخلية شروط القبول بها من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من التخصصات الفنية التي يعينها.
ويجوز
لمن بلغ سن الخدمة الإلزامية ولمن لم يبلغها أن يلتحق بهذه المعاهد وتعتبر
مدة خدمته خدمة عسكرية، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات
بالدراسة وبخدمة الشرطة معاً.
ولا([1]) يقبل بهذه المعاهد إلا من
كان مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس
محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في
إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم
منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة
بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره في الحالتين، وألا يكون قد
سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره
أربعة أعوام على الأقل، كما يجب أن يستوفي شرط اللياقة الصحية والبدنية
والسن التي يحددها وزير الداخلية ويضع الوزير شروط قبول الطلبة الأجانب
للدراسة بها.
ويخضع الطالب لقانون الأحكام العسكرية.
مادة
79: يعين أمكين الشرطة لأول مرة بدرجة أمين شرطة ثالث، ويستحق مرتبه من
تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج
وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا.
ويكون التعيين بصفة مؤقتة
تحت الاختبار لمدة سنة ويجوز مدها لمن ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل
منهما ستة أشهر ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت
الاختبار طبقا لأقدميته فيه ويفصل من يثبت عدم صلاحيته.
ويؤدي أمناء
الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير
الداخلية أو من ينيبه بالصيفة المبينة في المادة 7 من هذا القانون.
وتكون
الترقبة إلى كل دررجة من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة
وبعد استيفاء الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي
المجلس الأعلى للشرطة([2]).
ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد
بالشروط السابقة، أن يرقي أمين الشرطة إلى الرتبة التاليو مباشرة وحتى رتبة
أمين شرطة ممتاز أول وذلك إذا قام بخدمات ممتازة([3]).
مادة 80: تكون الإجازة السنوية لأمين الشرطة شهرا في السنة وشهرا ونصف شهر لمن تجاوز الخمسين من عمره.
وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37/4 بقرار من مساعد الوزير المختص ولمدة لا تجاوز شهرا.
مادة 81: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة هي:
1- الإنذار.
2- خدمات زيادة.
3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً.
4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 8، 9.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 4.
ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلى 7.
وللمحاكم العسكرية توقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في هذه المادة.
ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل اجزاء بتشديده أو خفضه.
ولأمين
الشرطة التظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير
المختص والموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية
ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء وللمتظلم إليه
إلغاء القرار أو تعديله.
وتسري على المحكوم بفصله في المدة بين
صدور الحكم وصيرويته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 ويحل من له
التصديق على الحكم بالفصل محل المجلسالاستئنافي في اختصاصه المذكور’.
([4])
وتعتبر لجزاءات 1، 2، 3 من حيث المحو نوعا واحدا ويسري عليها حكم الإنذار
كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في
البند 4 من المادة 66.
مادة 82: دون إخلال بحكم المادة 50([5]) من
هذا القانون يجوز بالنسبة لعقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز
ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في
القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
مادة 83: يكون وقف أمين الشرطة طبقا
للمادة 53 من اختصاص مساعد الوزير المختص أو رئيس المصلحة ويكون مد قرار
الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من
مجلس التأديب ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في
حكم المادة 54.
مادة 84: إذا عوقب أمين الشرطة بإحدى العقوبات
المبينة في البند من 8: 11 من المادة 81 من هذا القانون فلا يجوز ترقيته
قبل انقضاء سنتين على صيرورة الحكم نهائياً.
([1]) الفقرة الرابعة من المادة 78 من القانون رقم 109 لسنة 1971 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 2004
([2]) استبدلت الفقرة الرابعة بالقانون رقم 49 لسنة 1978
([3]) استبدلت القرة الخامسة بالقانون رقم 20 لسنة 1998
([4]) مصوبة بالاستدلاك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 26/10/1972
([5]) نفس المرجع السابق
الفصل الثاني
مساعدو الشرطة
مادة
85: فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل تسري على مساعدي
الشرطة جميع الأحكام الخالصة بأمناء الشرطة عدا الفقرتين الأخيريتين([1])
من المادة 79 من هذا القانون.
مادة 86: يعين مساعد شرطة درجة ثانية
بالترقية من درجة رقيب أول طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية
بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ومع مراعاة أحكام المادة 90
من القانون.
مادة 87([2]): يجوز ترقية مساعد الشرطة وفقا لما يأتي:
مساعد شرطة ثالث إلى مساعد شرطة أول بعد مضي أربع سنوات.
مساعد شرطة ثان إلى مساعد شرطة أول بعد مضي خمس سنوات.
مساعد شرطة أول إلى مساعد شرطة ممتاز بعد مضي خمس سنوات.
وشترك
للترقية الحصول على تقدير جيد عغلى الأقل عن العامين الأخيرين، وتكون
الترقية بحسب الأقدمية وطبقا للشروط لتييحددا وزير الداخلية بقرار منه بعد
أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ولوزير الداخلية أن يرقي مساعد الشرطة إلى الدرجة الأعلى إذا قام بخدمات ممتازة دون التقيد بالأقدمية.
([1]) مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 43 في 26/10/1972
([2]) مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991
الفصل الثاني مكرر
مراقبو ومندوبو الشرطة([1])
مادة 87 مكرر: تسري على مراقبي ومندوبي الشرطة جميع الأحكام الخاصة بضباط الصف والجنود وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
مادة
87 مكرر " 1 ": يعين مندوب الشرطة من خريجي معاهد الشرطة المتخصصة والتي
يصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية ويصدر الوزير اللائحة الداخلية لهذه
المعاهد بعد أخذر أي المجلس الأعلى للشرطة وتتضمن نظم الدرسة وشروط قبول
الطلاب بها، على أن يكونوا من بين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم
الأساسي " الإعدادية العامة سابقاً " أي ما يعادلها من شهادات وكذلك تحديد
المكافآت التي تصرف لهم خلال مدة الدراسة.
وتعتبر مدة الدراسة بهذه المعاهد مدة خدمة عسكرية ولا يستفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة ثلاثة عشر عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا.
ويخضع الطالب أثناء مدة الدراسة بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية.
مادة
87 مكرر " 2 ": يعين الخريج لأول مرة مندوب شرطة ثالث ويستحق مرتبه من
تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أدقميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج،
وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا.
ويكون التعيين بصفة مؤقتة
تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل
منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين
بذات أقدميته فيه ويفصل من ثبت عدم صلاحيته.
ويؤدي مندوب الشرطة عند
بدء تعيينه وقبل مباشرة أعما وظيفته يمينا أمام وزير الداخلية أو من ينيبه
بالصيغة المبينة في المادة 7 من هذا القانون.
وتكون الترقية من
الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة، وبعد استيفاء الشروط التي
يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
مادة
87 مكرر " 3 ": تكون الإجازة السنوية لمراقب أو مندوب الشرطة شهرا في
السنة و45 يوما لمن جاوز الخمسين وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها في
المادة 37/4 بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد لمدة لا تجاوز
شهرا.
مادة 87 مكررا " 4 ": الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة هي:
1- الإنذار.
2- خدمات زيادة.
3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً.
4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة وفقا للبندين السابقين.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
12- الفصل من الخدمة.
ولرئيس
المصلحة وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة
ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال 30 يوما من
تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
ولمن وقع عليه
الجزاء التظلم من قرار الفصل الصادر من رئي المصلحة إلى مساعد الوزير
المختص ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلانه بالجزاء وللمتظلم إليه
إلغاء القرار أو تعديله.
ويسري على المحكوم بفصله في المدة بين صدور
الحكم وصيرورته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 ويحل من له
التصديق على الحكم محل المجلس الاستثنائي في اختصاصه.
وتعتبر
الجزاءات المبينة في البنود " 1، 2، 3 " في حكم الإنذار فيما يتعل قبمحوها،
كما تعتبر الجزاءات المبينة في البنود " من 8 إلى " 11 نوعا واحدا وتسري
بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66.
مادة 87 مكرر " 5 ":
يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة طبقاص للمادة 53،
ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير
المختص بدلا من مجلس التأديب ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل
مساعد الوزير في حكم المادة 54.
مادة 87 مكرر " 6 ": لا يجوز النظر
في ترقية مراقب أو مندوب الشرطة في حالة مجازاته بأحد الجزاءات المبينة في
البنود " من 8 إلى 11 " من المادة 87 مكرر " 4 " من هذا القانون قبل انقضاء
سنتين.
مادة 87 مكرر " 7 ": تكون مرتبات وعلاوات شاغلي وظائف مراقب
ومندوب الشرطة وفقا للجدول رقم ج مكررا المرافق بهذا القانون وتسري عليها
أحكام المادة 97 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه.
([1]) أضيف الفصل الثاني المكرر إلى الباب الثالث بالقانون رقم 218 لسنة 1991
الفصل الثالث
ضباط الصف والجنود
مادة
88: يعين جنود الدرجة الأولى بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأراد
ممن يستوفون الشروط لاتي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي
المجلس الأعلى للشرطة ويشترط فيمن يعين:
1- ([1]) أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3-
ألا يكون قد سبق الحجكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها
في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة
أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد
إليه اعتباره في الحالتين.
4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل.
5- أن يستوفي ضروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها وزير الداخلية.
ويجوز
تعيين من بلغ سن الخدمة الإلزامية أو لم يبلغها وتعتبر مدة خدمته عسكرية
ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بخدمة الشرطة.
ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظم تأهيل وتدريب ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وسائر نظم خدمتهم.
ويكون
التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة ويجوز مدها لمن ثبت صلاحيته
لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من
تاريخ التعيين تحت الاختبار وطبقا لأقدميته فيه ويفصل من ثبت عدم صلاحيته.
مادة
89: إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى بهيئة الشرطة
بالاستقال أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعيينه في خدمتها إذا توافرت
فيه الشروط المقررة في المادة 11 من هذا القانون أما بعد انقضاء مدة السنة
فيجوز إعادة تعيينه تعيينا مبتدأ في أدنى الدرجات ويتقاضى أول مربوطها.
مادة
90: يرقى جنود الدرجة الأولى وضباط الصف بالأقدمية بشرط نجاهم في الامتحن،
ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظمه وشروطه.
ولا تجوز الترقية قبل مضي أربع سنوات في الدرجة.
ولا تجاوز ترقيات ضباط الصف والجنود الذين لا يجيدون القراءة والكتابة درجة رقيب أول.
وتكون
الترقية حتى درجة رقيب أول بقرار من رئيس المصلحة المختص وفي الإدارات
التي لا تتبع مصالحها من مديريها أما في الديوان العام فمن مدير الإدارة
العامة لشئون الأفراد.
وعلى أنه يجوز لوزير الداخلية دون تقييد
بالشروط السابقة أن يرقي جندي الدرجة الأولى أو ضابط الصف وذلك إذا قام
بخدمات ممتازة إلى الدرجة الثانية مباشرة حتى درجة مساعد شرطة.
ويري على ضابط الصف وجنود الدرجة الأولى حكم المادتين 82، 84 من هذا القانون.
مادة
91: ([2]) تكون الإجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى لمدة 21
يوما في السنة لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة ولمدة 30 يوما لمن أمضى في
الخدمة عشر سنوات ولمدة 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين، وتكون الإجازة
الخاصة المنصوص عليها في المادة 37 / 4 بقرار من رئيس المصلحة المختصة
ولمدة لا تجاوز شهرا.
مادة 92: الجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى هي:
1- الإنذار.
2- تدريبات زيادة للجنود قط أو خدمة زيادة لضباط الصف.
3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً.
4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 8، 9.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
12- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.
13- الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 12 وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة.
ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤسيه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
ويجوز
التظلم من قرار الفصل خلال ثلاثين يوما من الإعلان به إلى مساعد الوزير
المختص، وله إلغاء القرار أو تعديله ويسري على مدة الفصل بعد التظلم حكم
القرة الأخيرة من المادة 60 ويحل مساعد الوزير أو من له التصديق على قرار
الفصل محل المجلس الاستئنافي في اختصاصه المذكور.
وعتبر الجزاءات
الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسري عليها حكم الإنذار كما تعتبر
الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا ويسري بشأنها المدة المبينة في البند 4
من المادة 66 من هذا القانون.
مادة 93: يكون وقف الضابط وجندي
الدرجة الأولى طبقا للمادة 53 من اختصاص رئيس المصلحة أو وكيله، ويكون مد
قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الإدارة العامة
لشئون الأفراد الذي يحل محل مساعد الوزيرفي حكم المادة 54 من هذا القانون.
مادة 94: جنود الدرجة الثانية:
يجوز
أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة
العسكرية ويعينون جنودا من الدرجة الثانية ويخضعون في خدمتهم ومعاملتهم
لجميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف في القوات المسلحة وخاصة من حيث
نظم الخدمة والمعاش والمكافآت والتأمين والتعويض.
ويحدد وزير
الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تكون
لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم في قوانين القوات المسلحة كما يحدد ما
يسند إليهم من مهام وأعمال.
([1])
البند " 1 " من المادة 88 من القانون رقم 109 لسنة 1971 مستبدل بالقانون
رقم 155 لسنة 2004، وكان نص البند القديم هو " أن يكون مصري الجنسية "
الجريدة الرسمية – العدد 28 مكرر " أ " الصادر في 14 يولية سنة 2004م
([2]) مستبدلة بالقانون رقم 105 لسنة 1993 – الجريدة الرسمية العدد 17 " تابع " في 29/4/1993
الفصل الرابع
رجال الخفر النظاميون
مادة 95 ( مستبدلة بالقانون 151 لسنة 2006 )
يكون
بدء تعيين رجال الخفر النظاميين بدرجة خفير ثالث ممن يستوفون الشروط
المبينة في المادة 88 من هذا القانون ، وبالشروط التي يحددها وزير الداخلية
بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويعين الخفير ثالث بقرار من مأمور المركز.
ويرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية ، على أن يمضى المرقى مدة ثمانى سنوات على الأكثر فى كل درجة .
ويختار
شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو
الدرجة التى تسبقها ممن تتوافر فيهم شروط التعيين بحيث يكون على مستوى
الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية .
ويتم الإختيار بواسطة لجنة
تشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية ويصدر بتعيين وكلاء
مشايخ الخفراء ومشايخ الخفراء قرار من مدير الأمن .
ويجوز لوزير
الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقى الخفير إلى الدرجة الأعلى
مباشرة لدرجته ، وأن يرقى وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ خفراء إذا كان المرقى
قد قام بخدمات متميزة فى عمله . ([1])
وتسري على رجال الخفر النظاميين أحكام المواد 82، 84، 89، 91، 92 / 4 من هذا القانون.
مادة 96: لجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر هي:
1- الإنذار.
2- تدريبات زيادة.
3- خدمات زيادة.
4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب.
8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بالنسبة إلى مشايخ الخفراء ووكلائهم بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 8، 9.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
12- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.
13- الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
ولنائب مدير الأمن توقيع الجزاءات من 1 إلى 12.
وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة.
لومدير
الأمر إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه طبقا لقانون الأحكام
العسكرية خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
ولمدير
الأمن إنهاء خدمة رجال الخفر النظاميين عند فقدهم أي شرط من الشروط
اللازمة للتعيين، وكذلك إذا تكررت الإدانة بعد المحاكمة عسكريا خلال ثلاث
سنوات.
ويجوز التظلم من قرار الفصل أو إنهاء الخدمة خلال ثلاثين
يوما من الإعلان به، إلى مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد وله إلغاء
القرا أو تعديله ويسري على مدة الفصل بعد التظيم حكم الفقرة الأخيرة من
المادة 60 ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأراد أو من له التصديق على
قرار الفصل محل المجلس الاستثنائي في اختصاصه المذكور.
وتعتبر
الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسري عليها حكم الإنذار
كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في
البند 4 من المادة 66 من هذا القانون.
ويكون وقف رجال الخفر
النظاميين طبقا للمادة 53 من اختصاص مدير الأمن أو نائبه ويكون مد قرار
الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ويحل محل مساعد
الوزير في حكم المادة 54 من هذا القانون.
([1]) الفقرة الثالثة من المادة إستبدلت بالقانون رقم 49 لسنة 1978. ثم إستبدلت المادة كلها بالقانون 151 لسنة 2006
AdminAdmin
عدد المساهمات: 27
تاريخ التسجيل: 17/02/2011